شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٣٨

نقض · أوجهه · المراد بالخطأ فى تطبيق القانون فى مقام الطعن على قرارات غرفة الاتهام · مثال · النزاع على الصفة فى استئناف الامر بالا وجه ·

المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجزائية
التاريخ
١٩ — ١ — ١٩٦٠ الطعن رقم ١٢٨١ س ٢٩ ق
المواد
المادة ٢١٠ من قانون الاجراءات الجنائية

المبادئ المستخلصة

تعرض قرار غرفة الاتهام لصفة الطاعن لتمحيص مركزه القانونى فى الدعوى وما خوله من حقوق فى صدد النزاع بينه وبين المطعون ضده ، وهو النزاع على الصفة التى بموجبها باشر اجراءات الشكوى واستأنف قرار النيابة بحفظها قولا منه بأنه لم يكن وكيلا وانما ما باشره عن نفسه ، وقضاؤها ( غرفة الاتهام ) بعدم قبول الاستئناف المقدم من الطاعن — لرفعه من غير ذى صفة — استنادا الى انه ليس ممن لهم الحق فى الطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية أمام غرفة الاتهام أعمالا لنص المادة ٢١٠ من قانون الاجراءات الجنائية ، كما أن التوكيل الصادر اليه لا يخول له الطعن فى مثل هذا القرار نيابة عن موكليه ، هو قضاء أصاب وجه القانون الصحيح .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 19-1-1960 (Pourvoi No. 1281-29e A.J.) M.M. Mahmoud Ibrahim Ismaïl, Fahim Yassa Gunidi, Ahmed Zaki Kamel, Abbas Helmi Soltan et Rachad El Kodsi (C.C.). Cassation — Moyens du pourvoi — Ce qu'il faut entendre par fausse application de la loi en matière de recours contre les ordonnances de la chambre des mises en accusation — Exemple — Contestation portant sur la qualité de la personne à qui il appartient de former recours contre une ordonnance de non-lieu. L'ordonnance rendue par la chambre des mises en accusation dont pourvoi a abordé la question de savoir si le demandeur avait qualité pour former recours contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le Parquet à la suite de la dénonciation par lui portée à l'encontre du défendeur, qualité contestée par ce dernier qui prétend que la partie adverse a dépassé ses pouvoirs de mandataire, alors que le demandeur allègue avoir agi en son nom personnel et non en tant que mandataire. La chambre des mises en accusation a conclu que le requérant n'avait pas qualité pour former un tel recours, et a déclaré, en conséquence, qu'il était irrecevable, étant donné que le demandeur ne figure pas parmi les personnes qui ont le droit, en application de l'article 210 du code de procédure pénale, de former recours contre l'ordonnance de non lieu rendue par le Parquet par devant la chambre des mises en accusation ; et que le mandat qui lui a été donné ne lui accorde pas le droit de former un tel recours au nom des personnes qu'il représente. Ce étant, l'ordonnance attaquée est bien fondée et on ne saurait lui reprocher aucun grief.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 238
صفحة 238
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٨–٢٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا