شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٣٤–٢٣٧

( ١ ) اختلاس · جناية المادة ١١٢ ع · مواد مخدرة · أحرازها · المسئولية والعقاب عن الجريمتين · صورة واقعة تتوافر بها جناية اختلاس حرز المادة المخدرة وجناية احراز المخدر فى غير الاحوال التى بينها القانون · ( ٢ ) مواد مخدرة · الاحراز · ماهيته · هو الاستيلاء المادى على المخدر بصرف النظر عن الباعث · ماينفيه · تسليم المخدر لاخفائه أو اتلافه بقصد افلات المتهم الأصلى فى جناية الاحراز ·

المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجزائية
التاريخ
١٢ — ١ — ١٩٦٠ الطعن رقم ١١٢٨ س ٢٩ ق
المواد
المادة ١١٢ عقوبات · المادة ٣٣ من المرسوم بقانون رقم ٣٥١ لسنة ١٩٥٢ (فى متن الحكم) · المواد ١ و ٢ و ٣٣ و ٣٥ من المرسوم بقانون رقم ٣٥١ لسنة ١٩٥٢ والمواد ١١١ و ١١٢ و ١١٨ و ١١٩ و ٢/٤٠ و ٣-٢/٤١ و ٢٢/٢ من قانون العقوبات (فى المتن)

المبادئ المستخلصة

١ — اذا كان الحكم قد اثبت بالادلة السائغة التى اوردها — ان المتهم الاول — وهو يشتغل وظيفة سكرتير نيابة — تسلم بحكم وظيفته وبصفته كاتبا للتحقيق الذى يجرى فى جناية — من المحقق المادة المخدرة لتحريزها فاختلسها بأن استبدل بها غيرها بغير علم المحقق وسلمها للمتهم الثانى الذى أسرع فى الخروج بها وأخفاها ، فان هذا الفعل يتحقق فيه مظهران قانونيان: جناية اختلاس حرز المادة المخدرة وجناية احراز المخدر فى غير الاحوال التى بينها القانون . ٢ — الاحراز فى صحيح القانون — هو مجرد الاستيلاء المادى على المخدر لأى باعث كان ولو سلمه المتهم لآخر بعد ذلك لاخفائه ، أو سعى لاتلافه حتى يفلت المتهم الاصلى فى جناية الاحراز .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 12-1-1960 (Pourvoi No. 1128-29e A.J.) M.M. Mahmoud Ibrahim Ismaïl, Fahim Yassa Guindi, Ahmed Zaki Kamel, Mahmoud Helmi Khater et Adel Younes (C C.). (a) Soustraction — Le crime prévu par l'article 112 C. Pénal — Substance stupéfiante — Détention — Responsabilité et condamnation pour les deux infractions — Exemple d'un acte constituant à la fois le crime de soustraction d'une substance stupéfiante liée sous cachet, et le crime de détention de cette substance dans un cas non autorisé par la loi. (b) Substance stupéfiante — Détention — Définition — C'est la détention matérielle de la substance, abstraction faite du mobile — Cas où la substance stupéfiante a été remise pour être cachée ou détériorée en vue de faire échapper l'inculpé, contre lequel l'instruction a été ouverte, du crime de détention. 1.—Le jugement attaqué a établi, en se fondant sur les motifs judicieux relevés par lui, que le premier inculpé, qui remplissait la fonction de secrétaire de Parquet, a pris livraison du Substitut du Parquet qui menait l'instruction, en sa qualité de greffier de l'instruction ouverte à l'encontre du 2ème inculpé, de la substance stupéfiante saisie en vue d'être close et liée sous cachet; qu'il a soustrait la dite substance en la substituant par une autre à l'insu de l'instructeur, et l'a remise au 2ème inculpé qui s'est empressé de sortir emportant avec lui la substance, et de la cacher quelque part. Ce étant, l'acte imputé à l'inculpé constitue deux crimes : celui de soustraction de la substance stupéfiante liée sous cachet, et celui de détention d'une telle substance dans un cas non autorisé par la loi. 2.—La détention d'une substance stupéfiante, dans son acception juridique, est sa simple détention matérielle, abstraction faite du mobile. Il s'ensuit qu'il y a détention dans le cas où l'inculpé a remis la substance stupéfiante à un autre pour être cachée ou détériorée en vue de permettre au premier inculpé d'échapper du crime de détention.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 237
صفحة 234
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٤–٢٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا