شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٢١٨–٢٢٩

قرار ادارى • ركن النية • فقد هذا الركن ينحدر بالقرار الى درجة الانعدام فلا يكتسب أية حصانة ولو فات الميعاد المحدد للطعن بالالغاء أو السحب •

المحكمة
مجلس الدولة — المحكمة الإدارية العليا
التاريخ
٢١ – ١١ – ١٩٥٩

المبادئ المستخلصة

اذا كان وزير التربية والتعليم قد حدد من قبل نيته فيمن تتجه اليه هذه النية بأحداث الأثر القانونى ، فاشترط فى المرقى أن ترجع أقدميته فى الدرجة الثامنة الى ٦ من فبراير سنة ١٩٤٤ أو بعبارة أخرى يكون تحديد النية من قبل بحسب هذا الشرط هو الاساس لاصدار القرار بتعيين أشخاص المرقين بذواتهم • فلا يعدو القرار الاخير والحالة هذه أن يكون اجراء تطبيقيا لنية من قبل ، ومن ثم فاذا رقى شخص بدون حق على فهم أنه يتوافر فيه شرط الاقدمية بينما هو فاقده ، فان قرار الترقية بالنسبة اليه يكون فى الواقع من الامر قد فقد ركن النية على وجه ينحدر الى درجة الانعدام فلا يكتسب أية حصانة ولو فات الميعاد المحدد للطعن بالالغاء أو السحب بل يجوز الرجوع فيه والفاؤه فى اى وقت •

Résumé (Français)

CONSEIL D'ETAT COUR SUPRÊME ADMINISTRATIVE 21-11-1959 (Affaire No. 541-5e A.J.) M.M. Sayed Aly El Damaraoui (Vice-Président du Conseil d'Etat) ; El Sayed Ibrahim El Diwani Aly Ibrahim Boghdadi, Moustafa Kamel Ismail et Abdel Moneem Salem Machhour, (C.C.). Décision administrative — Elément de l'intention — L'absence de cet élément a pour effet de rendre cette décision inexistante — Elle n'acquiert aucune autorité même si le délai de recours en annulation ou le délai de retrait a pris fin. Il est acquis que le Ministre de l'Education et de l'Enseignement avait déjà déterminé son intention en ce qui concerne le fonctionnaire visé par cette intention, en vue de produire ses effets juridiques ; qu'il a exigé pour la promotion du fonctionnaire que son ancienneté dans la 8e. classe remonte au 6 février 1944. La détermination préalable de l'intention du Ministre selon la dite condition constitue dans ce cas le fondement de l'arrêté portant désignation des fonctionnaires promus, et le dernier arrêté n'est qu'une application de la déclaration de la volonté ministérielle antérieurement émise. Il s'ensuit que si une personne est promue sans en avoir le droit, sous prétexte qu'elle satisfait à la condition de l'ancienneté, alors qu'elle ne remplit pas cette condition, l'arrêté de promotion, en ce qui la concerne a donc perdu l'élément d'intention d'une manière le rendant inexistant. Il s'ensuit qu'un tel arrêté n'acquiert aucune autorité même si le délai fixé pour le recours en annulation ou celui de retrait a pris fin, et il devient susceptible de retrait ou d'annulation à tout moment.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 229
صفحة 218
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٨–٢٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا