شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٢١٨

١ — اختصاص • تعويض • اختصاص المحاكم الادارية بطلبات التعويض • مناطه • ٢ — اختصاص • تعويض • طلب التعويض عن الاضرار المادية والادبية الناتجة عن عدم تنفيذ قرار اللجنة القضائية بضم مدة خدمة سابقة • اختصاص المحاكم الادارية بالفصل فيه • أساسه اعتبار طلب ضم مدة الخدمة السابقة بمثابة طلب ترقية مآلا •

المحكمة
مجلس الدولة — المحكمة الإدارية العليا
التاريخ
٨ – ١١ – ١٩٥٩
المواد
البنود ثالثا ورابعا وخامسا من المادة الثامنة من القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ بشأن تنظيم مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة

١ — ان اختصاص المحكمة الادارية بنظر طلبات التعويض بصفة أصلية رهين بأن تكون هذه الطلبات مترتبة أو متفرعة عن أحد القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثا ورابعا وخامسا من المادة الثامنة من القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ بشأن تنظيم مجلس الدولة • ٢ — اذا كانت طلبات المدعى تنحصر فى طلب الزام الجهة الادارية بتعويض الاضرار المادية والادبية الناتجة عن عدم تنفيذها لقرار اللجنة القضائية الصادر بضم مدة خدمته السابقة فى التعليم الحر ، فان الدعوى فى جوهرها تتعلق بطلب تعويض بصفة أصلية عن القرار السلبى للجهة الادارية بالامتناع عن تنفيذ قرار اللجنة القضائية سالف الذكر ، وقد أصبح — لنهائيته — بمثابة الحكم الحائز لقوة الشىء المقضى به ولا جدال فى أن طلب ضم المدة السابقة هو بمثابة طلب ترقية مآلا وهو ما طلبه المدعى فعلا فى هذه الدعوى ، مما يستتبع اختصاص المحكمة الادارية بالفصل فيه باعتباره نزاعا متفرعا عن النزاع الاصلى ، الذى كان يدخل فى اختصاصها باعتباره طعنا فى القرارات الادارية النهائية الصادرة بالترقية طبقا للبنود ثالثا ورابعا وخامسا من المادة ٨ من القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥

Résumé (Français)

CONSEIL D'ETAT COUR SUPRÊME ADMINISTRATIVE 8-11-1959 (Affaire No. 42-5e A.J.) M.M. Sayed Aly El Damaraoui (Vice-Président) ; El Sayed Ibrahim El Diwani ; Hassan Abou Alam, Mohyeddine Hassan et Aly Ibrahim Boghdadi, (C.C.). 1.—Compétence — Indemnité — Compétence des tribunaux administratifs pour statuer sur les demandes en indemnité — Condition. 2.—Compétence — Indemnité — Demande en réparation du préjudice matériel et moral résultant du fait par l'Administration de s'être abstenue d'exécuter une décision rendue par une commission judiciaire portant l'adjonction d'une période de service antérieure — Les tribunaux adminstratifs sont compétents pour y statuer — Raison — La demande tendant à l'adjonction d'une période de service antérieure est assimilée à une demande de promotion. 1.—Il faut, pour que les tribunaux administratifs soient compétents pour statuer sur les demandes en indemnité à eux soumises par voie principale ou par voie accessoire, que les demandes résultent ou dérivent de l'une des décisions administratives mentionnées aux numéros 3, 4 et 5 de l'article 8 de la loi No. 165 de 1955 relative à la réorganisation du Conseil d'Etat. 2.—Les demandes formulées par le requérant tendent à déclarer l'Administration tenue de réparer le préjudice matériel et moral résultant du fait par elle de s'être abstenue d'exécuter la décision rendue par la commission judiciaire portant l'adjonction de sa période de service antérieure dans l'enseignement libre. Ce étant, ce recours constitue essentiellement une demande en indemnité, introduite par voie principale, du chef de la décision négative de l'Administration résultant du fait de s'être abstenue d'exécuter la décision de la commission judiciaire. Cette décision étant définitive est assimilée à un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée. D'autre part, il n'y a aucun doute que la demande tendant à l'adjonction d'une période de service antérieure équivaut à une demande de promotion dans l'avenir, et c'est, d'ailleurs, ce que le requérant a, en l'occurrence, demandé effectivement. Il s'ensuit que le tribunal administratif est compétent pour statuer sur cette demande en tant qu'elle constitue une contestation dérivant de la demande principale, laquelle relève de sa compétence en tant que recours contre une décision administrative portant promotion, et ce conformément aux numéros 3, 4 et 5 de l'article 8 de la loi No. 165 de 1955.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 218
صفحة 218
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٨–٢١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا