شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٢١٧

كادر العمال • استفادة الموظفين الفنيين والمستخدمين الصناع من أحكامه • شروط ذلك • مثال •

المحكمة
مجلس الدولة — المحكمة الإدارية العليا
التاريخ
١٤ – ١١ – ١٩٥٩
المواد
البند الثالث عشر من قواعد كادر العمال الصادر به كتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم ف ٢٣٤ – ٥٣/٩ المؤرخ ١٦ من أكتوبر سنة ١٩٤٥

المبادئ المستخلصة

ان شرط البند الثالث عشر من قواعد كادر العمال الصادر به كتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم ف ٢٣٤ – ٥٣/٩ المؤرخ ١٦ من أكتوبر سنة ١٩٤٥ تنفيذا لقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى ٢٣ من نوفمبر سنة ١٩٤٤ و ٢٨ من ديسمبر سنة ١٩٤٤ لجواز معاملة الموظفين الفنيين والمستخدمين الصناع الذين يشغلون وظائف خارج الهيئة بأحكام هذا الكادر هو أن يكونوا صناعا أو عمالا فنيين ، وأن تكون درجاتهم مدرجة فى الميزانية بالكادر الفنى أو بكادر الخدم الخارجين عن هيئة العمال الصناع قبل أول مايو سنة ١٩٤٥ تاريخ تنفيذ الكادر المذكور ، وأن يكون لهم مثيل من عمال اليومية فى المصلحة ذاتها قبل هذا التاريخ ايضا • فاذا كانت الدرجة المخصصة لمن يشغل وظيفة من وظائف الخدمة السايرة غير مقيدة فى الميزانية بكادر الخدم الصناع ، فانه يكون مفتقدا لاحد شروط الافادة من أحكام كادر العمال ولو كان عمله هو بطبيعته عمل صانع •

Résumé (Français)

CONSEIL D'ETAT COUR SUPRÊME ADMINISTRATIVE 14-11-1959 (Affaire No. 544-3e A.J. M.M. Sayed Aly El Damaraoui, (Vice-President du Consiel d'Etat) ; Nabih El Ghazi, Moustafa Kamel Ismail, Mahmoud Mohamad Ibrahim et Hosni Gorgui Ghobrial, (C.C.) Cadre des ouvriers — Conditions relatives aux employés techniques et artisans pour bénéficier de ce cadre — Exemple. Les décisions du Conseil des Ministres rendues le 23 Novembre 1944 et le 28 décembre 1944 accordent aux autorités compétentes la faculté d'appliquer les dispositions du cadre des ouvriers aux employés techniques et artisans occupant des postes hors cadre. Les règles dudit cadre ont été précisées par la Circulaire du Ministère des Finances (dossier No. 234-9/53) prise le 16 Octobre 1945 en exécution des décisions précitées. Or, il résulte des dispositions du paragraphe 13 de ces règles qu'il faut, pour que les employés techniques et artisans susmentionnés profitent de ce cadre, que leurs classes soient inscrites dans le budget au cadre des employés techniques ou à celui des agents ne faisant pas partie du corps des artisans, et ce avant le 1er Mai 1945, date d'exécution dudit cadre. Il faut, de plus, qu'il existe dans l'Administration à laquelle ils sont attachés, antérieurement à la dite date des ouvriers à la journée remplissant des travaux similaires. Il s'ensuit que si la classe affectée à un agent hors cadre n'est pas inscrite au budget dans le cadre des artisans, cet artisan ne satisfait pas à l'une des conditions exigées pour bénéficier du cadre des ouvriers, alors même que le travail dont il s'acquitte est celui d'un artisan.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 217
صفحة 217
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٧–٢١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا