شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٢١٧

عامل • نقله من المياومه الى سلك الدرجات يعتبر بمثابة تعيين جديد • منحه أول مربوط الدرجة طبقا لأحكام كادر سنة ١٩٣٩ الذى عين فى ظله دون ما يوازى الاجر الذى كان يتقاضاه • لا يعتبر مساسا بحق مكتسب • أساس ذلك •

المحكمة
مجلس الدولة — المحكمة الإدارية العليا
التاريخ
٧ – ١١ – ١٩٥٩
المواد
المادة الثامنة من كادر سنة ١٩٣٩

المبادئ المستخلصة

اذا كان المدعى قد نقل من سلك المياومة الى الدرجة الثامنة فى أول أبريل سنة ١٩٣٩ داخل الهيئة بالكادر العام فى ظل كادر سنة ١٩٣٩ الذى تقضى المادة الثامنة منه بمنح المرشحين بداية درجات الوظائف الخالية المراد تعيينهم فيها ، ومنح ستة جنيهات أول مربوط هذه الدرجة من هذا التاريخ ، وقد كان تعيينه فيها بناء على طلبه ، فان ذلك لا يعتبر مساسا بالحقوق المكتسبة ، طالما ان سلطة الادارة مقيدة بأحكام الكادر المذكور وليست تقديرية فلا تملك تعديل بداية الدرجة وأن المدعى قد نقل من اليومية الى سلك الدرجات بالماهية ، ويعتبر بمثابة تعيين جديد فى ظل الكادر المشار اليه وفى حدود نطاقه •

Résumé (Français)

PARTIE ADMINISTRATIVE 77 CONSEIL D'ETAT COUR SUPRÊME ADMINISTRATIVE 7-11-1959 (Affaire No. 695-3e A.J.) M.M. El Sayed Ibrahim El Diwani (Vice-Président du Conseil d'Etat) ; Mohyeddine Hassan, Dr. Mohamad Saad El Dine El Cherif, Moustafa Kamel Ismail, et Dr. Dia El Dine Saleh (C.C.). Ouvrier — Son transfert du cadre des salariés à la journée au cadre général des classes — Ce transfert est considéré comme une nouvelle nomination — Allocation à cet ouvrier du minimum du traitement de la classe conformément aux dispositions du cadre de 1939 sous l'empire duquel il a été nommé soit un traitement inférieur au salaire qu'il touchait — Cette décision ne constitue pas une atteinte à un droit acquis — Raison. Le requérant a été transféré du cadre des salariés à la journée au cadre général où il a été porté à la classe VIII en date du 1er avril 1939 sous l'empire du cadre de 1939 dont l'article 8 prévoit d'allouer aux candidats le traitement minimum des classes vacantes auxquelles ils seront nommés. Il lui a été donc alloué, à partir de cette date, un traitement de L.E. 6 représentant le minimum du traitement de la classe à laquelle il a été nommé à sa demande. Cette décision ne constitue pas une atteinte aux droits acquis, étant donné que l'Administration, de par les dispositions du cadre susmentionné, possède un pouvoir lié et non discrétionnaire. Il s'ensuit qu'elle n'a pas le droit de modifier le minimum de la classe et que le transfert du requérant, du cadre des salariés à la journée au cadre général des classes, constitue une nouvelle nomination sous l'empire du cadre sus-indiqué et dans ses limites.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 217
صفحة 217
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٧–٢١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا