شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٢١٤–٢١٦

دعوى اخلاء • تطبيق القانون رقم ١٩٤٧/١٢١ • قيام حالة الضرورة الملجئة • صدور الحكم بالاخلاء استنادا الى القانون المذكور • عدم قابلية هذا الحكم للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن سواء أخطأ الحكم أم أصاب • علة ذلك • المادتان ٣٩٦ المعدلة والمادة ٤٢٥ مرافعات والمادة ٤/١٥ من القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ •

المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة السادسة المدنية
التاريخ
٨ – ٣ – ١٩٦٠
المواد
المادتان ٣٩٦ المعدلة والمادة ٤٢٥ مرافعات والمادة ٤/١٥ من القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ • وفى المتن: المادة ٣٩٦ مرافعات المعدلة بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٥٦

المبادئ المستخلصة

اذا رفعت الدعوى الى المحكمة الابتدائية المختصة تأسيسا على القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ بطلب الحكم باخلاء المنزل استنادا الى وجود الضرورة الملجئة وحكمت المحكمة بالاخلاء استنادا الى المادة الثالثة من القانون المذكور فيكون حكمها سواء أخطأ أو أصاب غير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن طبقا للمادة ٤/١٥ من القانون رقم ١٩٤٧/١٢١ وهو ماقضت به محكمة النقض باطراد • فعلى فرض حصول بطلان فى الحكم أو بطلان فى الاجراءات أثر فى الحكم فان ذلك لايمنع الحظر الوارد بالمادة ٤/١٥ السابقة ، ذلك أن القانون المذكور انما هو تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد استثناء من أحكام قانون المرافعات فلا سبيل الى الغاء أحكامه الا بتشريع ينص على هذا الالغاء ولا يستفاد هذا النص من المادة ٣٩٦ مرافعات المعدلة بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٥٦ والمماثلة للمادة ٤٢٥ مرافعات ذلك أن النص العام لا يلفى ضمنا النص الوارد فى قانون خاص •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 6ème CHAMBRE CIVILE 8-3-1960 (Appel No. 173-77e A.J.) M.M. El Sayed Megahed Saïd Sab'e, Mohamad Zaki Choeib et Halim El De'if (C.C.). Demande en expulsion d'un locataire — Application de la Loi No. 121 de 1947 — Le propriétaire invoque la nécessité d'occuper les lieux — Le tribunal ordonne l'expulsion en base des dispositions de la loi précitée — Son jugement, qu'il soit erroné ou bien fondé, n'est susceptible d'aucun recours — Raison — Les articles 396 modifié et 125 du code de procédure, et l'article 15/4 de la Loi No. 121 de 1947. Daprès la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, lorsqu'une action tendant à l'expulsion du locataire est introduite devant le tribunal de première instance en application de la loi No. 121 de 1947, et que le tribunal ordonne l'expulsion en base des dispositions de la loi précitée, son jugement, qu'il soit erroné ou bien fondé, n'est susceptible d'aucun recours conformément à l'article 15/4 de la loi No. 121 de 1947. En l'espèce, le propriétaire invoque la nécessité où il se trouve d'occuper les lieux, et le tribunal a fait droit à sa demande. Son jugement n'est pas susceptible de recours. Il n'en est pas autrement du fait qu'il y ait nullité dans le jugement ou nullité dans la procédure ayant influé sur le jugement. En effet, la loi précitée est une législation spéciale contenant des dispositions qui dérogent aux règles générales du code de procédure. Il s'ensuit que les dites dispositions ne peuvent être abrogées que par une loi prévoyant expressément cette abrogation. La disposition de l'article 396 du code de procédure, — modifiée par la loi No. 137 de 1956, — et celle similaire de l'article 425 du même code, ne produisent pas un tel effet, étant donné qu'une disposition générale ne peut abroger tacitement une disposition d'une loi spéciale.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 216
صفحة 214
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٤–٢١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا