شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٢١٣

افلاس • توقف عن الدفع • تزوير التاجر لورقة بقصد التحلل من التزاماته المالية • اعتبار ذلك نوع من أنواع التوقف عن الدفع بسوء نية • اصدار المدين شيك بلا رصيد للتخلص من دينه • اعتبار ذلك فى ذاته توقف عن الدفع •

المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة الثامنة
التاريخ
١٦ – ٢ – ١٩٦٠

المبادئ المستخلصة

من المقرر فقها وقضاء أن تزوير التاجر لورقة يقصد من ورائها التحلل من التزاماته المالية انما هو نوع من أنواع التوقف عن الدفع التى تتسم بسوء النية ومن شأن ذلك زعزعة الثقة والائتمان اللتين لاغنى عنهما فى محيط المعاملات التجارية كما أن أصدار (المستأنف) لشيك بلا رصيد على الوجه الذى دلت عليه الواقعة المبينة فى (محضر الجنحة) يعتبر فى ذاته توقفا عن الدفع •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 8ème CHAMBRE CIVILE 16-2-1960 (Appel commercial No. 159-76e A.J.) Dr. Helmi Makram ELeid et M.M. Mohamad El Mahdi El Messiri, et Mohamad Moustafa Moussa, (C.C.). Faillite — Cessation de paiement — Falsification — Le fait par un commerçant de falsifier un effet de commerce en vue de se libérer de ses engagements — Il constitue une sorte de cessation de paiement dénotant la mauvaise foi de son auteur — Le fait par le débiteur d'émettre un chèque sans provision implique cessation de paiement. Il est admis en doctrine et en jurisprudence que le fait par un commerçant de falsifier un effet de commerce en vue de ne pas satisfaire à ses obligations constitue une sorte de cessation de paiement manifestant la mauvaise foi de son auteur, et un tel agissement est de nature à troubler la confiance et le crédit nécessaires aux transactions commerciales. De même, le fait par le dit commerçant (en l'occurrence l'appelant) d'avoir émis un chèque sans provision de la manière constatée dans le procès-verbal d'infraction (versé dans le dossier de l'affaire) implique cessation de paiement.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 213
صفحة 213
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٣–٢١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا