شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٢١١–٢١٢

نفاذ معجل • وجوب شمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون بالنسبة للاحكام الصادرة فى المواد التجارية سواء كانت قابلة للمعارضة أو للاستئناف • جواز القضاء بالنفاذ المعجل بلا كفالة اذا كان الحكم مبنيا على سند عرفى لم يجحده المحكوم عليه • (المادة ٤٦٦ مرافعات وما بعدها) •

المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة التاسعة
التاريخ
١٥ – ٢ – ١٩٦٠
المواد
المادة ٤٦٦ مرافعات وما بعدها

المبادئ المستخلصة

شمول الحكم بالنفاذ المعجل واجب بقوة القانون للاحكام الصادرة فى المواد التجارية سواء كانت قابلة للمعارضة أو للاستئناف كما أنه يجوز القضاء بالنفاذ المعجل بلا كفالة اذا كان الحكم مبنيا على سند عرفى لم يجحده المحكوم عليه •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 9ème CHAMBRE CIVILE 15-2-1960 (Appel No. 528 (commercial)-76e A.J.) M.M. Naguib Saad, Mohamed Khaled, Mahmoud Towfik Ismaïl, (C.C.). Exécution provisoire — L'exécution provisoire est de droit pour les jugements rendus en matière commerciale susceptibles ou non d'opposition ou d'appel — L'exécution provisoire sans caution est facultative lorsque le jugement est basé sur un acte sous seing privé non dénié par la partie succombante — Article 466 et suivants du code de procédure. L'exécution provisoire est de droit pour les jugements rendus en matière commerciale susceptibles ou non d'opposition ou d'appel. Elle peut être également prononcée sans caution si le jugement est basé sur un acte sous seing privé non dénié par la partie succombante.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 212
صفحة 211
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١١–٢١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا