شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٢١٠

دعوى • ايقاف الدعوى • دعوى التزوير • ايقاف الفصل فى الدعوى الاصلية لحين الفصل فى دعوى التزوير • حكم قانون المرافعات القديم والقانون الجديد فى ذلك • المادتان ٢٧٨ قديم و ٢٨٤ جديد مرافعات •

المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة السادسة المدنية
التاريخ
٢ – ٢ – ١٩٦٠
المواد
المادتان ٢٧٨ قديم و ٢٨٤ جديد مرافعات

المبادئ المستخلصة

ان قانون المرافعات الجديد لم يرد به مثيل للمادة ٢٧٨ من القانون القديم التى كانت تلزم المحكمة بايقاف الفصل فى الدعوى الاصلية لحين الفصل فى دعوى التزوير وكل ما ورد به فى حدود المادة ٢٨٤ مرافعات أنه اذا كان الادعاء بالتزوير منتجا فى النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة الورقة أو تزويرها ورأت أن اجراء التحقيق الذى طلبه الطاعن فى مذكرته منتج وجائز أمرت المحكمة بالتحقيق •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 6ème CHAMBRE CIVILE 2-2-1960 (Appel No. 532-75e A.J.) M.M. Megahed Saïd Sab'e, Mohamed Zaki Chocib et Halim El Daif, (C.C.) Action — Suspension d'instance — Action en faux —Suspension de l'instance jusqu'au vidé de l'action en faux — Dispositions de l'ancien et du nouveau codes de procédure à ce sujet — l'article 278 de l'ancien code de procédure et l'article 284 du nouveau code. Le nouveau code de procédure ne contient pas un article similaire à l'article 278 de l'ancien code qui imposait au tribunal de suspendre l'examen de l'affaire principale jusqu'au vidé de l'action en faux. Tout ce qui résulte de l'article 284 du nouveau code de procédure est que si l'inscription de faux est pertinente, et que les faits et les documents de la cause ne sont pas suffisants pour permettre au tribunal de former sa conviction quant à la sincérité ou à la fausseté de la pièce, il ordonnera de procéder à la mesure d'instruction requise par le demandeur en faux s'il estime qu'elle est pertinente et admissible.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 210
صفحة 210
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٠–٢١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا