شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ١٧٣–١٧٤

استئناف «الاحكام التى تقبل الاستئناف» • ضرائب «ضريبة الارباح التجارية والصناعية» « تقدير وعاء الضريبة » « لجان التقدير » • المقصود بالمـادة ٥٤ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ المعدلة بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٥١ قبل تعديلها بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٥٢ هو القرار الصادر من لجنة الطعن لا لجنة التقدير •

المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٩ – ١٠ – ١٩٥٩ / الطعن رقم ١٧٣ لسنة ٢٥ ق •
المواد
المادة ٥٤ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ المعدلة بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٥١ قبل تعديلها بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٥٢

المبادئ المستخلصة

لم يقيد الشارع حق استئناف الاحكام الصادرة فى شأن قرارات لجان التقدير — أما ما كانت تنص عليه المادة ٥٤ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ المعدلة بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٥١ قبل تعديلها بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٥٢ من عدم جواز استئناف حكم المحكمـة الابتدائية الا اذا كانت تقديرات مصلحة الضرائب السنوية المطعون فيها تجاوز الالف جنيه فانه يسرى على النزاع الذى يقوم على قرار لجنـة الطعن لا على النزاع فى قرار لجنة التقدير •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 29-10-1959 (Pourvoi No. 173-25e A.J.) M.M. Mohamad Fouad Gaber, Mohamad Zaafarani Salem, El Husseini El Awadi, Mohamad Refaat et Mahmoud El Kadi, (C.C.). Appel — "Jugements susceptibles d'appel" — Impôts — "Impôts sur les bénéfices commerciaux et industriels" — " Estimation de l'assiette de l'impôt " — "Commissions d'estimation". L'article 54 de la Loi No. 14 de 1939, rédaction de la Loi No. 174 de 1951 avant sa modification par la Loi No. 97 de 1952, vise la décision rendue par la Commission de recours et non par la commission d'estimation. Le législateur n'a posé aucune restriction au droit du contribuable de former appel contre les jugements concernant les décisions rendues par les commissions d'estimation. La thèse contraire fondée sur le texte de l'article 54 de la loi No. 14 de 1939, rédaction de la loi No. 174 de 1951, avant sa modification par la loi No. 97 de 1952 n'est pas fondée. En effet, la disposition de cet article, selon laquelle le jugement rendu par le tribunal de première instance n'est susceptible d'appel que si l'estimation des impôts dus par le contribuable sur les bénéfices annuels réalisés par lui et contre laquelle il a formé recours, dépasse mille livres égyptiennes, cette disposition vise les décisions rendues par les commissions de recours et non par la commission d'estimation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 174
صفحة 173
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٣–١٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا