شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ١٦٨–١٧٠

نزع الملكية • تقدير قيمة التعويض فى حالة الاستيلاء على جزء من عقار بغيـر اتباع الاجراءات القانونية • ق ٥ لسنة ١٩٠٧ •

المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢ – ٤ – ١٩٥٩ / الطعن رقم ٣٦٧ س ٢٤ ق
المواد
المادة ١٤ من قانون نزع الملكية رقم ٥ لسنة ١٩٠٧ المعدل بالقانون ٩٤ لسنة ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

يجب مراعاة ما يكون قد طرأ على قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العمومية من زيادة أو نقص طبقـا لنص المـادة ١٤ من قانون نـزع الملكية رقم ٥ لسنة ١٩٠٧ المعدل بالقانون ٩٤ لسنة ١٩٣١ بخصمه أو اضافته الى ثمن الجزء المستولى عليه حسب الاحوال — فاذا كان الخبير المعين لتقدير ثمن المقادير المستولى عليها لم ينتهج فى التقدير هذه الأسس وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد تقدير الخبير المثمن — مع ما فى هـذا التقدير من مخالفة للطريقة الواجب اتباعها فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2-4-1959 (Pourvoi No. 367-24e A.J.) M.M. Mahmoud Ayad, Osman Ramzi, El Hosni El Awadi, Mohamad Refaat et Abdel Salam Balbaa, (C.C.). Expropriation pour cause d'utilité publique — L'évaluation de l'indemnité due au propriétaire en cas d'expropriation d'une partie d'un immeuble sans suivre les formalités légales — Loi No. 5 de 1907. L'article 14 de la loi No. 5 de 1907 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifié par la loi No. 94 de 1931, prévoit qu'il faut tenir compte de la plus-value ou de la diminution de valeur de la partie de l'immeuble non expropriée, survenue du chef de l'exécution des travaux d'utilité publique, laquelle plus-value ou diminution sera à déduire ou à ajouter, selon le cas, aux prix de la partie expropriée. En l'espèce, l'expert chargé de l'évaluation des parties expropriées de l'immeuble ne s'est pas conformé à cette règle, et le jugement attaqué a entériné l'évaluation de l'expert, alors que celle-ci déroge à la règle régissant la matière. Il s'ensuit que le dit jugement est entaché d'un vice qui entraîne sa cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 170
صفحة 168
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٨–١٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا