شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ١٦٥

محكمة الموضوع • تفسير المحرر بما تحتمله عباراته أو تؤيده امر موضوعى • خيانة أمانة • تسليم المـال الى الوكيل بالعمولة • تدليل سليم على عـدم حصوله نتيجة بحث أسلوب التعامل بين الطرفين وتفسير عبارات المحرر •

المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجزائية
التاريخ
٢٣ – ١١ – ١٩٥٩ / الطعن رقم ١١٨٣ س ٢٩ ق

المبادئ المستخلصة

لمحكمة الموضوع أن تفسر المحررات على ما يتبادر من عباراتها الى الفهم ولا معقب عليها فى ذلك مادامت عبارات المحرر تحتمل التفسير الذى أخذت به أو تؤيده — فاذا كان مفاد ما أثبته الحكم أن المتهم وان وقع على الفاتورة بطلب بضائع محدد ثمنها الا أنه لم يوقع على الجزء الخاص باستلام البضائع ، وأن المحكمة بعد بحث أسلوب التعامل بين الطرفين ، وأخذا بالثابت بهذه الفاتورة قد خلصت بحق — الى أن البضائع لم يتسلمها المتهم ، فان ما يثيره المدعى بالحقوق المدنية من ان المحكمة لجأت لاثبات عكس ماهو مدون بالفاتورة بغير الدليل الكتـابى غير صحيح ، ويكون ما انتهى اليه الحكم من ان المتهم لم يتسلم البضائع التى زعم المدعى بالحقوق المدنية انه سلمها اليه — للاسباب التى أوردها — هو استخلاص سليم •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 23-11-1959 (Pourvoi No. 1183-29e A.J.) M.M. Mahmoud Ibrahim Ismaïl, Fahim Yassa Guindi, Mohamad Attia Ismaïl, Mahmoud Helmi Khater et Abbas Helmi Soltane, (C.C.). Tribunal du fond — L'interprétation d'un écrit d'après le sens que ses termes peuvent comporter ou confirmer est une question de fond — Abus de confiance — Remise de la marchandise au commissionnaire — Est saine la conclusion selon laquelle cette remise n'a pas eu lieu, en se fondant sur l'usage suivi par les parties dans leurs relations commerciales et sur l'interprétation des termes de l'écrit. Il appartient au tribunal du fond d'interpréter les écrits d'après le sens qui ressort de leurs termes, et il échappe sur ce point à toute censure du moment que les termes de l'écrit comportent l'interprétation par lui adoptée. — En l'espèce, il résulte des énonciations du jugement attaqué que l'inculpé a signé la facture de commande des marchandises à prix déterminé sans parafer la partie concernant la réception des marchandises, et que le tribunal a conclu à juste raison que l'inculpé n'a pas reçu les dites marchandises en se fondant sur l'usage suivi par les deux parties dans leurs relations commerciales et sur les mentions de la facture en question. Il s'ensuit que la défense de la partie civile, selon laquelle le tribunal a transgressé la règle qu'on ne peut prouver contre le contenu d'un écrit que par un autre écrit, n'est pas fondée, et que la conclusion à laquelle a abouti le jugement attaqué, à savoir que l'inculpé n'a pas reçu les marchandises prétendûment remises à lui par la partie civile, — en se fondant sur les motifs exposés, — est une conclusion judicieuse.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 165
صفحة 165
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٥–١٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا