شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ١٦٣–١٦٤

استدلال • مأمورى الضبطية ذوو الاختصاص العام • اختصاصهم بالنسبة لجميع الجرائم التى تقع فى دائرة اختصاصهم الاقليمى • المـادة ٢٣ أ • ج • الفرق بين القبض والاستيقاف • سلطة مأمور الضبطية فى استيقاف السيارة عند سيرها بسرعة ينجم عنها خطـر على حياة الجمهور أو ممتلكاته •

المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجزائية
التاريخ
٦ – ١٠ – ١٩٥٩ / الطعن رقم ٩٥٩ س ٢٩ ق
المواد
المادة ٢٣ أ • ج (قانون الاجراءات الجنائية)

المبادئ المستخلصة

ضباط البوليس فى المراكز والبنادر والاقسام بمقتضى المادة ٢٣ من قانون الاجراءات الجنائية من مأمورى الضبطية القضائية الذين لهم فى الدوائر التى يؤدون فيها وظائفهم اختصاص عام بشـأن جميع الجرائم من جنايات وجنح ومخالفات — فاذا كانت المحكمة قد أثبتت بما أوردته من ظروف الدعوى أن المتهم كان يسير سيارته مخالفا للوائح بسيره فى شوارع المدينة بسرعة أكثر مما تستلزمه حسن القيادة فى مثل هذه الظروف ، الأمر الذى هو مما يجب على ضباط البوليس مراعاة تنفيذه ، فان استيقافه السيارة لاتخاذ ما يلزم بشأنها يكون صحيحا •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 6-10-1959 (Pourvoi No. 959-29e A.J.) M.M. Moustafa Kamel, Mahmoud Mohamad Megahed, Fahim Yassa Guindi, Mahmoud Helmi Khater et Abbas Helmi Soltan, (C.C.). Information — Officiers de police judiciaire ayant une compétence générale — Ils sont compétents à l'égard de toutes les infractions commises dans la circonscription de leurs compétences — Art. 23 du Code de Procédure Pénale. Distinction entre l'arrestation d'une personne et l'injonction à elle addressée de s'arrêter — Le pouvoir de l'officier de police judiciaire d'arrêter les voitures qui circulent à une vitesse entraînant un danger pour la vie ou les biens du public. Les officiers de police des marcaz, bandars et kisms sont considérés, d'après l'art. 23 du Code de procédure pénale, des officiers de police judiciaire ayant, dans la circonscription où ils exercent leurs fonctions, une compétence générale à l'égard de toutes sortes d'infractions, soit les crimes, les délits et les contraventions. En l'espèce, le tribunal a relevé dans l'exposé des faits de la cause que l'inculpé conduisait sa voiture en contrevenant aux réglements, et ce en circulant dans les rues de la ville à une vitesse excédant celle nécessaire pour bien conduire dans de pareilles conditions. Or, cette contravention relève du ministère de l'officier de police, et il s'ensuit que le fait par ce dernier d'avoir arrêté la voiture afin de prendre les mesures nécessaires à son sujet constitue une mesure régulière.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 164
صفحة 163
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٣–١٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا