شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ١٦١–١٦٢

مسئولية جنائية • أسباب امتناعها • الغيبوبة او حالة السكر الاضطرارى • حكم السكر عن علم واختيار • المـادة ٦٢ ع والمصدر التاريخى لها • افتراض القانون توافر القصد الجنائى العام منه دون الخاص — فيما يقارفه المتهم من جرائم •

المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجزائية
التاريخ
٣٠ – ٦ – ١٩٥٩ / الطعن رقم ٦٢٦ س ٢٩ ق
المواد
المادة ٦٢ ع (قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

الاصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية — على مقتضى المادة ٦٢ من قانون العقوبات — هى التى تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجانى قهرا عنه او على غير علم منه بحقيقة أمرها ، ومفهوم ذلك ان من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة مختارا وعن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولا عن الجرائم التى تقع منه وهو تحت تأثيرها ، فالقانون فى هذه الحالة يجرى عليه حكم المدرك التـام الادراك ، مما ينبنى عليه توافر القصد الجنائى لديه ، الا انه لما كانت هناك بعض جرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائى خاص لدى المتهـم ، فانه لا يتصور اكتفاء الشارع فى ثبوت هذا القصد باعتبارات وافتراضات قانونية بل يجب التحقق من قيامه من الآدلة المستمدة من حقيقة الواقع ، وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة النقض فى تفسيرها للمادة ٦٢ من قانون العقوبات ، وهو المعول عليه فى القانون الهندى الذى اخذت عنه المـادة المذكورة •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 30-6-1959 (Pourvoi No. 626-29e A.J.) M.M. Hassan Daoud, (Vice-Président du tribunal) ; Moustafa Kamel, Fahim Yassa Guindi, Adel Younes et Rachad El Kodsi, (C.C.). Responsabilité pénale — Causes de justification — L'état d'inconscience ou d'ivresse forcée — Règles applicables de l'ivresse consciente et volontaire — L'article 62 du Code Pénal et sa source historique. La loi suppose l'existence de l'intention criminelle générale et non l'intention spéciale dans les infractions commises par l'inculpé. En principe, l'inconscience exclusive de la responsabilité, aux termes de l'art. 62 du Code Pénal, est celle provoquée par des substances stupéfiantes administrées à l'inculpé contre son gré et à son insu. Il s'ensuit que celui qui consomme — volontairement et en connaissance de cause - - une substance stupéfiante ou enivrante sera responsable des infractions qu'il commettra sous l'effet de ces substances. La loi. l'assimile, dans ce cas, à celui qui jouit de son plein discernement, ce qui entraîne, chez lui, l'existence de l'intention criminelle. Cependant, comme la loi exige, dans certaines infractions, la preuve d'une intention criminelle spéciale chez l'inculpé, l'on ne peut concevoir que le législateur se soit contenté, pour établir cette intention, de considérations et présomptions légales, mais il faut s'assurer de l'existence de cette intention par des preuves tirées de la réalité des faits. C'est, d'ailleurs, l'opinion adoptée par la jurisprudence constante de la Cour de Cassation dans son interprétation de l'article 62 du code pénal et c'est aussi l'opinion qui a prévalu dans l'interprétation de l'article correspondant du code pénal indien, source de l'article précité.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 162
صفحة 161
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦١–١٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا