شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ١٦٠

اختصاص • تنازع سلبى فى الاختصاص • ماهيته • المادة ٢٢٦ أ • ج • وجوب تخلى كل من المحكمتين عن اختصاصها دون الفصل فى الموضوع • فصلهما فى الموضوع يقتضى رفض الطلب المقدم من النيابة لتحديد الجهة المختصة •

المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجزائية
التاريخ
٢ – ٦ – ١٩٥٩ / الطعن رقم ١٥٣ س ٢٩ ق
المواد
المادة ٢٢٦ أ • ج

المبادئ المستخلصة

المقصود بالتنازع السلبى فى الاختصاص ان تتخلى كل من المحكمتين عن اختصاصها دون ان تفصل فى الموضوع — واذا كان كل من الحكم الاستئنافى الصادر بالبراءة والامر الصادر من غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية — استنادا الى هـذا الحكم — هو قضاء فاصل فى الموضوع ، فان دعوى التنازع السلبى فى الاختصاص تكون منعدمة وعلى غير اساس مما يتعين معه رفض الطلب المقدم من النيابة العامة لتحديد الجهة المختصة •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 2-6-1959 (Pourvoi No. 153-29e A.J.) M.M. Hassan Daoud, (Vice-Président du tribunal.) ; Mahmoud Mohamed Megahed, Ahmed Zaki Kamel, El Sayed Ahmed Afifi et Abbas Helmi Soltan, (C.C.). Compétence — Conflit négatif de compétence — En quoi consiste-t-il?—Art. 226 du C.P.P.— Il faut que deux juridictions se déclarent incompétentes tout en s'abstenant de statuer sur le fond — Le fait par elles de statuer sur le fond de l'action entraine le rejet de la demande en réglement de juges introduite par le Ministère Public. Il y a conflit négatif de compétence lorsque deux tribunaux se déclarent incompétents tout en s'abstenant de statuer sur le fond. En l'espèce, le jugement d'acquittement rendu en siège d'appel, ainsi que l'ordonnance de non-lieu rendue par la Chambre des mises en accusation et basée sur le dit jugement, constituent des décisions portant sur le fond de l'action. Il s'ensuit que le conflit négatif de compétence n'est pas fondé et il échet de rejeter la demande en réglement de juges introduite par le Ministère Public.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 160
صفحة 160
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٠–١٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا