شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ١٣٩

تسوية • اعتبارها من قبيل الاعمال المادية • جواز المساس بها ولو كانت صادرة قبل انشاء مجلس الدولة • مثال : تسوية حالة موظف فى تاريخ سابق على انشاء مجلس الدولة بالتطبيق لقرار تنظيمى عام غير نافذ • ترقيته اعتمادا على هذه التسوية • لا تحول هذه الترقية دون عدم الاعتداد بالتسوية متى وقف ذلك عند حد تعديل أقدميته فى درجة سابقة •

المحكمة
مجلس الدولة — المحكمة الإدارية العليا
التاريخ
٦-٦-١٩٥٩
المواد
القضية رقم ٩٣٠ س ٤ ق · قرار مجلس الوزراء الصادر فى ٢٦ من مايو سنة ١٩٤٥ · قرار أول يونيو سنة ١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

اذا تبين أن التسوية التى أجريت فى ٨ من يناير سنة ١٩٤٦ ، لزميل للمدعى وردت بمقتضاها أقدميته فى الدرجة السادسة الى ١٠ من أكتوبر سنة ١٩٢٨ انما تمت بالتطبيق لقرار تنظيمى عام غير نافذ عندئذ ، وهو قرار مجلس الوزراء الصادر فى ٢٦ من مايو سنة ١٩٤٥ ، فانه يتعين عدم الاعتداد بها واسقاط مؤداها ؛ لأن التسويات – وهى أعمال مادية صرفة ان كانت باطلة بسبب استنادها الى قرار تنظيمى غير نافذ لم يفلح فى تحصينها أنها أجريت قبل انشاء مجلس الدولة أو أن الادارة لم تسحبها فى الميعاد ، ويكون من حق القضاء الادارى ، بل يتعين عليه عدم الاعتداد بها مهما تقادم عليها الزمن ؛ أى اهدار ما عسى أن ينجم عنها من الآثار • ولا ينال من هذا النظر أنه قد ترتبت عليها قرارات بالترقية نالها من أجريت فى حقه ؛ لأن ترقيته الى الدرجة الخامسة تنسيقا فى أول مايو سنة ١٩٤٦ لا يؤثر فيها تعديل أقدميته فى الدرجة السادسة الى أول مايو سنة ١٩٣٢ طبقا لقرار أول يونيو سنة ١٩٤٧ بدلا من ١٠ من أكتوبر سنة ١٩٢٨ كما حددته التسوية الباطلة استنادا الى قرار ٢٦ من مايو سنة ١٩٤٥ غير النافذ •

Résumé (Français)

CONSEIL D'ETAT COUR SUPRÊME ADMINISTRATIVE 6-6-1959 (Affaire No. 930-4e A.J.) MM. El Sayed Aly El Sayed (Prés. du Conseil d'Etat) ; Sayed Aly El Damaraoui, Sayed Ibrahim El Diwani, Hassan Abou Alam et Dr. Mahmoud Saad El Dine El Chérif (C.C.). Régularisation de situation — Elle constitue un acte matériel — Elle peut être modifiée alors même qu'elle est antérieure à la création du Conseil d'Etat — Exemple : Régularisation de la situation d'un fonctionnaire antérieurement à la création du Conseil d'Etat par application d'une décision réglementaire générale qui n'était pas encore en vigueur — Sa promotion en base de cette régularisation — Elle n'empêche pas de considérer cette régularisation comme non avenue, du moment que cela se limite à la modification de son ancienneté dans une classe antérieure. Il est acquis que la régularisation de la situation d'"un collègue du requérant, effectuée le 8 janvier 1946, et en vertu de laquelle son ancienneté dans la 6ème classe a été reportée au 10 octobre 1928, l'a été par application d'une décision réglementaire générale qui n'était pas alors en vigueur, à savoir la décision du Conseil des Ministres du 26 mai 1945. Il échet donc de considérer cette régularisation comme non avenue et dénuée de tout effet. En effet, la nullité de la régularisation de situation, au motif qu'elle est fondée sur une décision réglementaire non en vigueur, n'est pas couverte du fait que cette régularisation a été effectuée antérieurement à la création du Conseil d'Etat ou qu'elle n'a pas fait l'objet d'un retrait par l'Administration dans le délai légal. Et la juridiction administrative peut et même est tenue de ne pas en tenir compte et d'écarter les effets qui en découlent, et ce quelle que soit la date à laquelle elle remonte. Il n'en est pas autrement du fait que le fonctionnaire dont la situation a été régularisée a en conséquence, été promu par la suite. Car sa promotion à la 5ème classe le 1er mai 1946 en vertu des règles de la coordination n'est pas affectée par la modification de son ancienneté en la fixant au 1er mai 1932 en vertu de la décision du 1er juin 1947, au lieu du 10 octobre 1928 telle que fixée par la régularisation nulle fondée sur la décision inopérante du 26 mai 1945.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 139
صفحة 139
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٩–١٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا