شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ١٣٩

موظف مؤقت • وقفه عن العمل • من اختصاص وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة كل فى دائرة اختصاصه دون مجلس التأديب • تقرير مجلس التأديب وقف موظف مؤقت عن عمله مع عدم صرف مرتبه عن مدة الوقف • باطل • لا محل مع ذلك للحكم بالغائه متى كان وكيل الوزارة المختص قد أقر ذلك •

المحكمة
مجلس الدولة — المحكمة الإدارية العليا
التاريخ
٦-٦-١٩٥٩
المواد
القضية رقم ٨٥٠ س ٤ ق · المادة ٢٦ من القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١ بشأن نظام موظفى الدولة · المادة الخامسة من شروط عقد الاستخدام (قرار مجلس الوزراء بجلسة ٣١ ديسمبر سنة ١٩٥٢)

المبادئ المستخلصة

اذا تبين أن المدعى بوصفه مستخدما مؤقتا معينا على وظيفة مؤقتة انما تنطبق فى حقه – بحكم المادة ٢٦ من القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١ بشأن نظام موظفى الدولة – الشروط الواردة بصيغة عقد الاستخدام التى وافق عليها مجلس الوزراء بقراره الصادر بجلسة ٣١ من ديسمبر سنة ١٩٥٢ فيما يتعلق بتوظيفه وتأديبه وفصله ، فانه طبقا للمادة الخامسة من شروط هذا العقد يكون لوكيل الوزارة أو رئيس المصلحة كل فى دائرة اختصاصه سلطة وقف المستخدم عن العمل احتياطيا ، ويترتب على الوقف عدم صرف المرتب ، ما لم يقرر أحدهما صرفه كله أو بعضه ، وبناء على هذا يكون مجلس التأديب الابتدائى لموظفى وزارة التربية والتعليم غير مختص بالنظر فى وقف المدعى عن عمله أو مجازاته تأديبيا ، بل المختص بذلك هو وكيل الوزارة • على أنه لما كان هذا الاخير قد أقر وقف المذكور ، ولم يقرر صرف مرتبه اليه عن مدة وقفه ، بل استصدر قرارا وزاريا بفصله من الخدمة ، فان طلب المدعى الغاء القرار الصادر من مجلس التأديب بوقفه عن العمل يكون على غير أساس سليم من القانون •

Résumé (Français)

PARTIE ADMINISTRATIVE 58 CONSEIL D'ETAT COUR SUPRÊME ADMINISTRATIVE 6-6-1959 (Affaire No. 850-4e A.J.) MM. El Sayed El Sayed (Prés. du Conseil d'Etat) ; Sayed Aly El Damaraoui, El Sayed Ibrahim El Diwani, Hassan Abou Alam et Moustafa Kamel Ismail (C.C.). Employé provisoire — Décision portant suspension de ses fonctions — Elle relève de la compétence du sous-secrétaire d'Etat ou du directeur de l'Administration dans les limites de leur compétence respective à l'exclusion du conseil de discipline — Décision dudit conseil ordonnant la suspension de ce fonctionnaire avec retenue de son traitement afférent à la période de suspension — Nullité de cette décision — Cette décision n'est pas, toutefois, susceptible d'un recours en annulation, du moment qu'elle a été approuvée par le sous-secrétaire d'Etat compétent . Le requérant étant un employé provisoire occupant un poste temporaire, sa situation est soumise, conformément à l'article 26 de la Loi No. 210 de 1951 portant statut des fonctionnaires de l'Etat, aux conditions stipulées par le contrat d'emploi approuvées par la décision du Conseil des Ministres du 31 décembre 1952, en ce qui concerne son engagement, sa discipline et sa révocation. Or, l'article 5 des clauses de ce contrat prévoit qu'il appartient au sous-secrétaire d'Etat et au directeur de l'Administration, dans les limites de leur compétence respective, d'ordonner, à titre de mesure préventive, la suspension de l'employé et, par suite, la retenue de traitement, à moins que l'un d'eux n'ordonne son versement en tout ou en partie. Il s'ensuit que le conseil disciplinaire de Ier. degré pour les fonctionnaires de l'Education et de l'Enseignement est incompétent pour ordonner la suspension du requérant de l'exercice de ses fonctions ou pour lui infliger une peine disciplinaire; car la compétence revient, en cette matière, au sous-secrétaire d'Etat. Toutefois, étant donné que ce dernier a approuvé la suspension dudit fonctionnaire sans ordonner le versement de son traitement afférent à la période de suspension, mais a fait rendre un arrêté ministériel portant sa révocation, il s'ensuit que n'est pas fondé en droit le recours en annulation formé par le requérant contre la décision disciplinaire ordonnant la suspension de l'exercice de ses fonctions

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 139
صفحة 139
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٩–١٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا