شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ١٣٧–١٣٨

١ – اختصاص • اختصاص محلى • تعدد المدعى عليهم • انعقاد الاختصاص لمحكمة اى منهم • شروطه • المادة ٥٥ مرافعات • ٢ – اعلان • مكتب المحامى • لا يعتبر موطنا للمدعى عليه • الاعلان الذى يتم فى مواجهة المحامى • باعتباره باطلا وبالتالى تبطل جميع الاجراءات المترتبة عليه ومنها الحكم (المعارض فيه ) •

المحكمة
محكمة المنيا الجزئية
التاريخ
١١-٢-١٩٦٠
المواد
القضية رقم ١٢٥٢ سنة ١٩٥٩ · المادة ٥٥ مرافعات (الفقرة الثانية) · المادتان ١١ و ١٢ من قانون المرافعات · المادة ٢٤ مرافعات · المادة ٤٠ من القانون المدنى · المادة ٣٥٧ مرافعات

المبادئ المستخلصة

١ – يشترط لكى يكون الاختصاص لمحكمة أى من المدعى عليهم وفقا للفقرة الثانية من المادة ٥٥ من قانون المرافعات أن يكون المدعى عليهم المتعددون ملتزمين فى الدعوى بصفة أصلية أى أن يكون هنا فى الحقيقة مدعى عليهم متعددون وأن يكون كل منهم ملزما بالدين بصفة أصلية وأن يكون موضوع الطلب واحدا • ٢ – اذا حصل اعلان صحيفة افتتاح الدعوى لا للشخص ( المعارض ) « المدعى عليه أصلا » ولا فى محل اقامته بل اقتصر ( المعارض ضده ) « المدعى أصلا » على اعلانه بها فى مواجهة المحامى ، ولما كان مكتب المحامى لا يعتبر موطنا فان هذا الاعلان يكون باطلا عملا بالمادتين ١١ و ١٢ من قانون المرافعات ويتعين الحكم ببطلان صحيفة الدعوى وبالتالى بطلان جميع الاجراءات التى ترتبت على هذا الاجراء الباطل ومنها الحكم المعارض فيه •

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE MINIA 11-2-1960 (Affaire No. 1252-Année 1959) M. Ibrahim Korraa (Juge). I.—Compétence — Compétence en raison du lieu — Pluralité des défendeurs — La compétence appartient, dans ce cas, au tribunal du domicile de l'un d'eux — Conditions — L'article 55 du Code de procédure. II.—Signification — Etude d'un avocat — Elle ne constitue pas un domicile pour le défendeur — Signification faite à cette étude — Elle est considérée nulle — Nullité de toutes les formalités subséquentes, y compris le jugement frappé d'opposition. 1.—Conformément à l'alinéa 2 de l'article 55 du code de procédure, il faut, en cas de pluralité de défendeurs, pour que le tribunal de domicile de l'un d'eux soit compétent, qu'ils soient tous tenus de l'obligation à titre principal; ce qui signifie qu'il y ait en fait pluralité de défendeurs, que chacun d'eux soit débiteur principal et qu'il y ait unité de la demande. 2.—Il est acquis que l'acte introductif d'instance n'a été signifié ni à la personne du défendeur principal (l'opposant) ni à son domicile, mais que le demandeur principal (le défendeur à l'opposition) s'est contenté de lui faire la signification à l'étude de son avocat. Or, attendu que cette étude ne constitue pas un domicile; il en résulte que la signification en question est nulle conformément aux articles 11 et 12 du code de procédure et il échet de déclarer la nullité de l'acte introductif d'instance et, en conséquence, la nullité de toutes les formalités subséquentes y compris le jugement frappé d'opposition.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 138
صفحة 137
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٧–١٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا