شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ١٢٤–١٢٥

ايجار . استئناف . حكم صادر فى منازعة ايجارية بالتطبيق لأحكام القانون ١٢١ سنة ١٩٤٧ . عدم قبوله لأى طعن سواء أخطأت المحكمة أم أصابت . علة ذلك .

المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة المدنية السادسة
التاريخ
٢٦ـ١ـ١٩٦٠
المواد
القانون رقم ١٢١ سنة ١٩٤٧ ؛ المادة ٤/١٥ من القانون ١٢١ سنة ١٩٤٧ ؛ المادة ٣٩٦ مرافعات المعدلة

المبادئ المستخلصة

اذا كان الحكم المستأنف قد صدر فى منازعة ايجارية بالتطبيق لأحكام التشريع الاستثنائى الخاص بايجار الاماكن وهو القانون رقم ١٢١ سنة ١٩٤٧ وقد أسس قضاءه على أن المستأنف قد خالف أحكام هذا القانون - ولما كانت المادة ٤/١٥ من القانون سالف الذكر تنص على أن الحكم الذى يصدر فى المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون لا يكون قابلا لأى طعن سواء أخطأت المحكمة أم أصابت - يكون الدفع بعدم جواز الاستئناف فى محله ويتعين قبوله . أما قول ( المستأنف ) بأن الحكم المطعون فيه قد شابه بطلان ويجوز استئنافه طبقا للمادة ٣٩٦ مرافعات المعدلة فمردود بأن القانون رقم ١٢١ سنة ١٩٤٧ انما هو تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر استثناء من أحكام قانون المرافعات فلا سبيل الى الغاء أحكامه الا بتشريع ينص على هذا الالغاء ولا يستفاد هذا المعنى من المادة ٣٩٦ مرافعات المعدلة ذلك أن النص العام لا يلغى ضمنا النص الوارد فى قانون خاص .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 6ème CHAMBRE CIVILE 26-1-1960 (Appel No. 1051-76e A.J.) MM. El Sayed Megahed Saïd Sabée, Mohamad Zaki Shoeib et Halim El Daïf (C.C.). Bail — Appel — Jugement rendu dans une contestation locative en application des dispositions de la Loi No. 121 de 1947 — Il n'est susceptible d'aucun recours, qu'il soit sain ou erroné — Raison. Il est acquis que le jugement frappé d'appel a été rendu dans une contestation locative en application des dispositions de la législation exceptionnelle réglementant bail des locaux, à savoir la loi No. 121 de 1947, et que le dit jugement s'est fondé sur le fait que l'appelant a violé les dispositions de la dite loi. Or, l'article 15/4 de la loi précitée dispose que les jugements rendus dans les contestations relatives à son application ne seront susceptibles d'aucun recours, et ce qu'ils soient sains ou erronés. Il s'ensuit que l'exception tendant à l'irrecevabilité de l'appel est fondée et il échet au tribunal de l'admettre. Quant à l'allégation de l'appelant selon laquelle le jugement entrepris est entaché de nullité et susceptible d'appel conformément à l'article 396 du code de procédure modifié, cette allégation est à rejeter. En effet, la loi No. 121 de 1947 constitue une législation spéciale contenant des dispositions dérogeant aux règles du code de procédure. Il s'ensuit que les dites dispositions ne peuvent être abrogées qu'en vertu d'une loi prévoyant expressément cette abrogation. Tel n'est pas le cas de l'article 396 du code de procédure modifié, étant donné qu'une disposition générale ne comporte pas abrogation tacite d'une disposition contenue dans une loi spéciale.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 125
صفحة 124
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٤–١٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا