١ - افلاس . شرط التوقف عن دفع الديون . قيام حالة الوقوف عن الدفع أو عدم قيامها . تعلقها بوقائع الدعوى . توقفها على تقدير المحكمة . متى يجب على المحكمة ان تشهر الافلاس ؟ ٢ - دين . تاجر . قيام شك حول طبيعة دين التاجر . وجوب اعتباره تجاريا الى ان تثبت مدنيته . ٣ - شركة . وفاة أحد الشركاء . انقضاء الشركة واعتبارها فى دور التصفية . احتفاظها بالشخصية المعنوية بالقدر اللازم لاعمال التصفية . امكان اشهار افلاسها . ٤ - شركة . وفاة أحد الشركاء . كون باقى الشركاء ورثة الشريك المتوفى . اعتبارهم امتدادا لشخصية المتوفى بوصفهم خلفا عاما . اقامة دعوى اشهار افلاس الشركة فى مواجهة الورثة . اعتبارها مقامة قبل ممثلى الشركة القانونيين خلال فترة التصفية .
- المحكمة
- محكمة استئناف القاهرة
- التاريخ
- ٢٦ - ١ - ١٩٦٠
- المواد
- المادة ٥٢٨ مدنى
المبادئ المستخلصة
١ - يشترط لشهر الافلاس ان يكون التاجر قد وقف عن دفع ديونه ولايشترط ان يكون المدين معسرا وانما يكتفى بوقوفه عن الدفع فيجب شهر الافلاس متى عجز الدائن عن اداء ديونه فى مواعيد استحقاقها ولو كانت ذمته موسرة وقيام أو عدم قيام حالة الوقوف عن الدفع تتعلق بوقائع الدعوى وتتوقف على تقدير المحكمة فهى التى تستخلص من الامارات والظروف ما اذا كان المدين قد عجز عن الدفع حقا وما اذا كان هذا العجز من الخطورة بحيث يبرر شهر الافلاس ، وللمحكمة ان تشهر الافلاس بسبب وقوف المدين عن دفع دين واحد متى قدرت خطورة الدين أو خطورة مركز المدين فهى تبحث فيما وراء هذا العجز وتنفذ الى الظروف التى أدت اليه وتزن أثره فى حالة المدين المالية حتى اذا ما اتضح لها انه يكشف عن حالة مالية مضطربة وائتمان محطم وجب عليها أن تشهر الافلاس كذلك اذا ظهر لها ان المدين لجأ الى وسائل غير مشروعة أو تدابير تنطوى على الغش لاخفاء حقيقة مركزه المالى أو لاطالة حياته التجارية كسحب كمبيالات المجاملة او الحصول على قروض بشروط مرهقة فمن واجب المحكمة ان تفسد عليه هذا الغش وتعتبره فى حالة وقوف عن الدفع وتشهر افلاسه وقد ثبت الفقه والقضاء على ذلك . ٢ - اذا قام الشك حول طبيعة دين التاجر وجب اعتباره تجاريا وفقا للقرينة التى تقضى بتجارية كل أعمال التاجر حتى يقوم الدليل على مدينتها . ٣ - انه طبقا لنص المادة ٥٢٨ تنقضى الشركة بموت أحد الشركاء ويقع هذا الانقضاء بحكم القانون وأثر ذلك تدخل الشركة فى دور التصفية وتحتفظ الشركة أثناء ذلك بشخصيتها المعنوية بالقدر اللازم لاعمال التصفية وهو مايستتبع امكان شهر افلاسها اذا توقفت عن دفع ديونها خلال فترة التصفية أو قبل انقضاء الشركة . ٤ - اذا توفى أحد الشركاء وكان باقى الشركاء هم ورثته فانهم بوصفهم خلفا عاما له يعتبرون امتدادا لشخصه مما تكون معه دعوى اشهار افلاس الشركة وقد أقيمت فى مواجهة الورثة مقامة قبل ممثلى الشركة القانونيين خلال فترة التصفية .
Résumé (Français)
COUR D'APPEL DU CAIRE 9ème CHAMBRE 26-1-1960 (Appels Nos 396 et 406 commerciaux-76e A.J.) MM. Naguib Saad, Hassan Mohamad Khaled et Mahmoud Tewfik Ismaïl (C.C.). I.—Faillite — Condition de cessation de paiements — La constatation de l'état de cessation de paiements — Question de fait qui appartient souverainement au juge du fond — Quand le tribunal est tenu de prononcer la faillite du débiteur.
صور الصفحات ١١٨–١٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

