شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ١١٧

اختصاص . دائرة تجارية بمحكمة أصلها دائرة من دوائرها المدنية خصصت تنظيميا بنظر القضايا التجارية . عدم صدور قرار وزارى بهذا التخصيص . لايمتنع عليها نظر القضايا المدنية .

المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة التاسعة
التاريخ
٢٦ - ١ - ١٩٦٠

المبادئ المستخلصة

ان الدائرة التجارية بمحكمة القاهرة الابتدائية ماهى الا دائرة من دوائر المحكمة المذكورة المدنية خصصت تنظيميا بنظر القضايا التجارية ولم يصدر قرار وزارى بهذا التخصيص فلا يمتنع عليها قانونا نظر القضايا المدنية .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 9ème CHAMBRE 26-1-1960 (Appel No. 106-76e A.J. (commercial) MM. Naguib Saad, Hassan Mohamad Khaled et Mahmoud Tewfik Ismaïl (C.C.). Compétence — Chambre commerciale d'un tribunal — Elle n'est qu'une des chambres civiles de ce tribunal — Elle est spécialisée en matière commerciale en vertu de la répartition des services dudit tribunal, sans qu'un arrêté ministériel ait été rendu en ce sens — Elle peut coonnaître des affaires civiles. La chambre commerciale du tribunal de 1ère. Instance du Caire n'est que l'une des chambres civiles de ce tribunal spécialisée dans les affaires commerciales, en vertu de la répartition des services de ce tribunal, sans qu'un arrêté ministériel ait consacré cette spécialisation. Il s'ensuit que la chambre en question peut connaître des affaires civiles.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 117
صفحة 117
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٧–١١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا