شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ١١٦

حجز تحفظى . حالة قيام اسباب جدية يتوقع معها أن يهرب المدين التاجر أمواله أو يخفيها . من الحالات التى أجاز القانون للدائن معها طلب توقيع الحجز على منقولات مدينة ( المادة ٦٠١ مرافعات ) . تقيد أمر الحجز فى هذه الحالات بما نصت عليه المادة ٦٠٤ مرافعات من عدم جواز الامر به لحق غير حال الاداء أو غير محقق الوجود .

المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة الثامنة
التاريخ
٢٦ - ١ - ١٩٦٠
المواد
المادة ٦٠١ مرافعات ؛ المادة ٦٠٤ مرافعات

المبادئ المستخلصة

ان حالة قيام أسباب جدية يتوقع معها أن يهرب المدين التاجر أمواله أو يخفيها وهى أحدى الحالات التى أجاز القانون للدائن معها بتوقيع الحجز التحفظى على منقولات مدينه فيما نص عليه فى المادة ٦٠١ مرافعات فان أمر الحجز فيها جميعها مقيد بما نص عليه القانون فى المادة ٦٠٤ مرافعات من عدم جواز الامر به لحق غير حال الاداء أو غير محقق الوجود .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 8ème CHAMBRE 26-1-1960 (Appel No. 823-76e A.J. (civil) Dr. Helmi Makram Ebeid, MM. Mohamad El Mahdi El Messiri et Mohamad Moustafa Moussa (C.C.). Saisie conservatoire — L'existence de motifs sérieux de nature à faire craindre de la part du débiteur une dissimulation ou une distraction de ses biens — C'est un des cas dans lesquels le créancier peut saisir conservatoirement les meubles de son débiteur (article 601 du Code de procédure). L'ordonnance de saisie, dans ce cas, est soumise à la disposition de l'article 604 du Code de procédure selon laquelle cette mesure ne pourra être ordonnée pour une créance non exigible ou non certaine. L'existence de motifs sérieux de nature à faire craindre, de la part du débiteur, une dissimulation ou une distraction de ses biens, est l'un des cas prévus par l'article 601 du code de procédure dans lesquels le créancier peut saisir conservatoirement les meubles de son débiteur. Ce étant, la saisie, dans ce cas, ne pourra être ordonnée pour une créance non exigible ou non certaine conformément à la disposition de l'article 604 du code de procédure qui s'applique à tous les cas prévus par l'article 601 précité.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 116
صفحة 116
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٦–١١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا