شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ١١٣–١١٥

تأمين . التأمين من الاضرار والتأمين على الاشخاص . التزامات المؤمن فى كل منهما . المادة ٧٥١ مدنى .

المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة التاسعة
التاريخ
١٩ - ١ - ١٩٦٠
المواد
المادة ٧٥١ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

تنص المادة ٧٥١ من القانون المدنى على أنه لا يلتزم المؤمن فى تعويض المؤمن له الا عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه بشرط ألا يجاوز ذلك قيمة التأمين . ومؤدى ذلك أنه فى التأمين من الاضرار يتحدد التزام المؤمن بالضرر المحقق فعلا فاذا كانت قيمة الضرر أقل من المبلغ المؤمن به فلا يستحق المستأمن الا قيمة الضرر فقط واذا حصل العكس وجاوزت قيمة الضرر المبلغ المتفق عليه فلا يطالب المؤمن الا بالمبلغ المؤمن به وهذا بخلاف التأمين على الاشخاص فيتحدد فيه التزام المؤمن دائما بالمبلغ المؤمن به دون التفات الى قيمة الضرر الواقع فعلا .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 9ème CHAMBRE 19-1-1960 (Appel No. 127-76e A.J. (commercial) MM. Naguib Saad, Hassan Mohamad Khaled et Mahmoud Tewfik Ismaïl (C.C.). Assurance — Assurance des dommages et assurance sur la vie — Obligation de l'assureur dans chacune de ces assurances — L'article 751 du code civil. L'article 751 du code civil dispose que l'assureur n'est obligé d'indemniser l'assuré que du dommage résultant de la réalisation du risque assuré, jusqu'à concurrence de la somme assurée. Il résulte de cet article que l'obligation de l'assureur est fixée, dans l'assurance contre les dommages, au montant du dommage effectivement subi. Si donc le montant du dommage est inférieur à la somme assurée, l'assuré ne sera indemnisé qu'à concurrence du dommage subi. Par contre, si la valeur de ce dommage est supérieure à la somme stipulée, l'assureur n'est, dans ce cas, tenu de payer que le montant de la somme assurée. Cette règle diffère de celle suivie en matière d'assurance sur la vie où l'assureur s'engage toujours à payer la somme assurée, abstraction faite de la valeur du dommage effectivement subi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 115
صفحة 113
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٣–١١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا