شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ١١٢

أمر بوضع الاختام . التظلم منه . الحكم فى التظلم . اعتباره حكما قضائيا لامجرد أمر ولائى . خضوعه للقواعد العامة من ناحية تنفيذه .

المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة التاسعة
التاريخ
١٢ - ٦ - ١٩٦٠

المبادئ المستخلصة

ان الحكم فى التظلم من الامر يعتبر حكما قضائيا لا مجرد أمر ولائى وبهذا يخضع للقواعد العامة من ناحية تنفيذه وعلى ذلك يجوز شمول الحكم بالنفاذ بموجب المسودة .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 9ème CHAMBRE 12-1-1960 (Appel No. 530-76e A.J. (commercial) MM. Naguib Saad, Hassan Mohamad Khaled et Mahmoud Tewfik Ismaïl (C.C.). Ordonnance d'apposition de scellés — Recours contre cette mesure — Jugement statuant sur ce recours — Il constitue un acte de juridiction contentieuse et non un simple acte de juridiction gracieuse — Il doit être exécuté d'après les règles de droit commun. Le jugement statuant sur le recours contre une ordonnance sur requête constitue un acte de juridiction contentieuse et non un simple acte de juridiction gracieuse. Dès lors, ce jugement est soumis, quant à son exécution, aux règles de droit commun et, partant, il est exécutoire sur la minute.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 112
صفحة 112
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٢–١١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا