شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ١١٠–١١١

أوراق تجارية . تظهير . تظهير تأمينى . اعتبار العلاقة بين المظهر والمظهر اليه علاقة رهن . لايترتب على هذا التظهير انتقال ملكية الحق الثابت فى الورقة من المظهر الى المظهر اليه . اعتبار التظهير التأمينى فى حكم التظهير الناقل للملكية فى العلاقة بين المظهر اليه والغير . عدم جواز رجوع المظهر اليه المرتهن على المظهر الراهن بوصفه ضامنا متضامنا فى الورقة . جواز رجوعه على المظهر بالدين الاصلى بالدعوى العادية . عدم انقضاء هذا الدين بمجرد تظهير الورقة تظهيرا تأمينيا . انقضاؤه بقبض المظهر اليه قيمة الورقة محل الرهن وفى حدود هذه القيمة .

المحكمة
محكمة استئناف القاهرة
التاريخ
٢٩ - ١٢ - ١٩٥٩

المبادئ المستخلصة

انه من المقرر قانونا أنه فى التظهير التأمينى تكون العلاقة بين المظهر والمظهر اليه علاقة رهن ويعتبر الاول مدينا راهنا والثانى دائنا مرتهنا فلا يترتب على هذا التظهير والحال كذلك نقل ملكية الحق الثابت فى الورقة الى المظهر اليه وانما يظل الحق للمظهر وان كان قد أصبح فى حيازة المظهر اليه ليضمن الدين المستحق له ولا يعتبر التظهير التأمينى فى حكم التظهير الناقل للملكية الا فى العلاقة بين المظهر اليه والغير وأنه وان كان لايجوز رجوع المظهر اليه المرتهن على المظهر الراهن بوصفه ضامنا متضامنا فى الورقة (الرجوع الصرفى) فانه ما من شك فى أن للمظهر اليه الرجوع على المظهر بالدين الاصلى بالدعوى العادية الناشئة عن القرض أو الدين الذى قدمت الورقة لضمانه ولا ينقضى هذا الدين بمجرد تظهير هذه الورقة تظهيرا تأمينيا وانما ينقضى بقبض المظهر اليه قيمة الورقة محل الرهن وفى حدود هذه القيمة .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 9ème CHAMBRE 29-12-1959 (Appel commercial No. 384-76e A.J. MM. Naguib Saad, Hassan Mohamad Khaled et Mahmoud Tewfik Ismaïl (C.C.). Effet de commerce — Endossement — Endossement pignoratif — Le rapport entre l'endosseur et l'endossataire est un rapport de gage — Cet endossement n'oprère pas le transport à l'endossataire de la propriété du droit constaté par le titre endossé — L'endossement à titre de garantie n'est translatif de la propriété que dans les rapports entre l'endossataire et le tiers — L'endossataire gagiste ne peut recourir contre l'endosseur constituant en sa qualité de caution solidaire du titre — Il a le droit de recourir contre l'endosseur en paiement de la dette principale en vertu de l'action ordinaire — Cette dette ne s'éteint pas par le simple endossement pignoratif, mais seulement par le versement à l'endossataire de la valeur de l'effet donné en gage, et ce jusqu'à concurrence de son montant. Il est admis en droit que, dans l'endossement pignoratif, le rapport entre l'endosseur et l'endossataire est un rapport de gage ; que le premier est le donneur en gage et le second le créancier gagiste. Il s'ensuit que cet endossement n'opère pas le transport à l'endossataire de la propriété du droit constaté par le titre endossé. Ce droit reste la propriété de l'endosseur malgré la remise de ce titre à l'endossataire à titre de garantie de sa créance. Partant, l'endossement à titre de garantie n'a pour effet de transmettre la propriété du titre à l'endossataire que dans les relations entre ce dernier et les tiers ; et que si l'endossataire n'a pas un droit de recours contre l'endosseur nanti en tant que caution solidaire, il est cependant incontestable qu'il a le droit de recourir contre l'endosseur en paiement de la dette principale par l'action ordinaire née du prêt ou de la créance à l'occasion desquels l'effet a été donné en gage. Cette créance ne s'éteint pas par le simple endossement pignoratif de l'effet, mais seulement par le versement effectif de la valeur de l'effet donné en gage, et ce jusqu'à concurrence de son montant.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 111
صفحة 110
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٠–١١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا