شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ١٠٨–١٠٩

دين . قرض . اعتباره فى الاصل عملا مدنيا . متى يعتبر عملا تجاريا .

المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة التاسعة
التاريخ
١٢ - ١ - ١٩٦٠

المبادئ المستخلصة

ان كان القرض يعتبر فى الاصل عملا مدنيا الا أنه اذا تبين أن المقترض تاجرا واستغل القرض فى أعماله التجارية فان القرض يعتبر عملا تجاريا بالتبعية .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 9ème CHAMBRE 12-1-1960 (Appel No. 355-76e A.J. (commercial) MM. Naguib Saad, Hassan Mohamad Khaled et Mahmoud Tewfik Ismaïl (C.C.). Dette — Prêt — Il est réputé une opération civile. Dans quel cas il est considéré une opération commerciale. Le prêt est, en principe, considéré une opération civile. Toutefois, s'il est établi que l'emprunteur est un commerçant et qu'il a exploité le prêt dans son commerce, le prêt est, dans ce cas, réputé un acte commercial par accession.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 109
صفحة 108
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٨–١٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا