شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ١٠٦

افلاس . الاحكام الصادره بتعيين السنديك أو بعزله . لا يجوز الطعن بالنسبة لها بصريح نص المادة ٣٩٥ تجارى . حكمة ذلك . دعاوى التصفية . لا يشملها النص المذكور .

المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة التاسعة
التاريخ
٢٢ - ١٢ - ١٩٥٩
المواد
المادة ٣٩٥ من القانون التجارى

المبادئ المستخلصة

ان عدم جواز الطعن بالنسبة للاحكام الصادرة بتعيين سنديك أو بعزله منصوص عليه صراحة فى المادة ٣٩٥ من القانون التجارى وحكمة المشرع فى ذلك هى سرعة الفصل الانتهائى فى دعاوى الافلاس وفى كل ما هو متعلق بها أو متفرع عنها وهذه بلا شك تبعد عن دعاوى التصفية التى لم يأت لها أى ذكر فى النص الخاص سالف البيان .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 9ème CHAMBRE 22-12-1959 (Appel commercial No. 138-76e A.J.) MM. Naguib Saad, Hassan Mohamad Khaled et Mahmoud Tewfik Ismaïl (C.C.). Faillite — Les jugements relatifs à la nomination ou à la révocation des syndics — Ils ne sont susceptibles d'aucun recours conformément à l'article 354 du code de commerce — Raison — La disposition de cet article ne s'étend pas aux demandes de liquidation. D'après les termes formels de l'article 395 du code de commerce, les jugements relatifs à la nomination ou à la révocation des syndics ne seront susceptibles ni d'opposition ni d'appel. Le but visé par le législateur est d'accélérer la solution définitive des demandes en faillite ainsi que de tous les litiges relatifs ou nés de l'évènement de la faillite. Ces litiges sont manifestement étrangers aux demandes de liquidation non prévues par l'article précité.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 106
صفحة 106
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٦–١٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا