شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ١٠٤–١٠٥

سمسرة . صفة السمسرة . متى يستحق السمسار السمسرة .

المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة التاسعة
التاريخ
٣٠ - ١١ - ١٩٥٩

المبادئ المستخلصة

ان الفقه والقضاء استقرا على أن مناط استحقاق السمسار للسمسرة المتفق عليها هو اتمام العقد الذى توسط فى ابرامه وان السمسار هو وكيل يكلفه أحد العاقدين التوسط لدى العاقد الآخر لاتمام صفقة بينهما بأجر يستحق له عند نجاح وساطته بابرام عقد الصفقة على يديه .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 9ème CHAMBRE 30-11-1959 (Appel commercial No. 437-76e A.J.) MM. Naguib Saad, Hassan Mohamad Khaled et Mahmoud Tewfik Ismaïl (C.C.). Courtage — Qualité du courtier — Condition pour que le courtier ait droit au courtage. Il est admis en doctrine et en jurisprudence que le droit du courtier au courtage convenu est subordonné à la condition de la conclusion de l'opération traitée par son entremise, que le courtier est un mandataire chargé de chercher une contrepartie pour son client et à faciliter la conclusion de l'opération moyennant une rémunération à laquelle il n'a droit qu'au cas où son entremise aurait abouti à la conclusion de l'opération.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 105
صفحة 104
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٤–١٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا