شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ١٠١–١٠٣

أمر أداء • قضاء المحكمة ببطلانه • لها أن تتصدى لموضوع النزاع لتفصل فيه طبقا لطلبات المعارض ضده الواردة فى عريضة طلب استصدار الامر ولا مصلحة للمدين فى الاعتراض على هذا الفصل • علة ذلك•

المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة التاسعة
التاريخ
٣٠ - ١١ - ١٩٥٩ / استئناف رقم ٣٢١ تجارى س ٧٦ ق
المواد
م ٨٥٥ مرافعات • المادة ٨٥١ مرافعات

المبادئ المستخلصة

اذا قضت المحكمة ببطلان أمر الأداء المعارض فيه فان من حقها بل واجب عليها أن تتصدى لموضوع النزاع لتفصل فيه طبقا لطلبات المعارض ضده الواردة فى عريضة طلب استصدار الامر • وذلك لانه وقد اعتبر المشرع الامر بالاداء بمثابة حكم غيابى وأجاز الطعن فيه بالمعارضة (م ٨٥٥ مرافعات) فان ذلك يستتبع أن تكون سلطة المحكمة فى دعوى المعارضة فى الامر بالاداء مماثلة لسلطتها فى دعوى المعارضة فى الحكم الغيابى — فاذا انتهت المحكمة الى أن الامر المعارض فيه باطل لان سند الدين غير موقع عليه من المدين مما يجعل الدين غير ثابت بالكتابة بالمعنى المقصود فى المادة ٨٥١ مرافعات فان على المحكمة الا تقف عند حد تقرير بطلان الامر المعارض فيه بل يجب عليها أن تمضى فى نظر الدعوى وتفصل فى موضوعها لان الخصومة انعقدت أمامها بين الدائن والمدين باعلان الاخير بعريضة الطلب وبالامر الصادر عليها بالاداء • ولما كانت المحكمة المعروضة عليها المعارضة هى دون غيرها المختصة بنظر موضوع النزاع من الاصل وكان فصلها فى هذا النزاع بعد تقرير بطلان أمر الاداء المعارض فيه لايضير المدين بشىء فليس فيه تفويتا لدرجة من درجات التقاضى عليه ولا حرمانا له من أبداء أوجه الدفاع التى يريد ابداءها ، لما كان ذلك فانه لاتكون له ثمة مصلحة مشروعة فى الاعتراض على هذا الفصل ••

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 9ème CHAMBRE 30-11-1959 (Appel No. 321-76e A.J. (commercial) MM. Naguib Saad, Hassan Mohamad Khaled et Mahmoud Tewfik Ismaïl (C.C.). Ordonnance de paiement — Le tribunal prononce sa nullité — Il lui appartient de statuer au fond du litige conformément aux conclusions du défendeur au recours énoncées dans sa requête tendant à obtenir l'ordonnance de paiement — Le débiteur est sans intérêt à attaquer ce jugement — Raison. Lorsque le tribunal prononce la nullité de l'ordonnance de paiement objet du recours, il peut et même il est tenu de statuer sur le fond du litige conformément aux conclusions du défendeur au recours énoncées dans sa requête tendant à obtenir l'ordonnance de paiement. En effet, le législateur ayant assimilé cette ordonnance au jugement rendu par défaut, et susceptible donc d'opposition (art. 855 Code de procédure), il s'ensuit que le tribunal appelé à statuer sur le recours contre l'ordonnance de paiement aura le même pouvoir du juge statuant sur l'opposition contre un jugement rendu par défaut. En l'espèce, il est acquis que le tribunal a conclu à la nullité de l'ordonnance attaquée au motif que le titre de la créance ne porte pas la signature du débiteur, ce qui a pour effet que la créance n'est pas constatée par écrit au sens de l'article 851 du Code de procédure. Partant, le tribunal ne doit pas se borner à prononcer la nullité de l'ordonnance attaquée mais, de plus, il est tenu de poursuivre l'examen du litige, et d'y statuer au fond, car l'instance est déjà liée entre créancier et débiteur par la signification de la requête ainsi que de l'ordonnance de paiement rendue sur cette requête. Attendu, d'autre part, que le tribunal saisi du recours est originairement le seul compétent pour statuer au fond du litige, que son jugement tranchant le dit litige, rendu postérieurement à la déclaration de la nullité de l'ordonnance de paiement attaquée, ne porte aucun préjudice au débiteur, étant donné qu'il ne le prive d'aucun degré de juridiction ni d'aucun moyen de défense. Ceci étant, le grief formulé par l'appelant contre le dit jugement n'est pas fondé.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 103
صفحة 101
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠١–١٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا