شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ١٠٠

أمر أداء • اختصاص • الدفع بعدم الاختصاص • التنازل عنه • لا يفترض • يجب أن يقوم عليه الدليل من واقعة الحال • ابداء هذا الدفع فى صحيفة المعارضة فى أمر الأداء • عدم تأثر التمسك بالدفع بأى طلب من الطلبات المنظمة للدعوى •

المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة الثامنة
التاريخ
٣٠ - ١١ - ١٩٥٩ / استئناف رقم ٣٦١ تجارى س ٧٦ ق

المبادئ المستخلصة

ان التنازل عن ( الدفع بعدم الاختصاص ) لا يفترض بل يجب أن يقوم عليه الدليل من واقعة الحال ويجب التفرقة بين الدفع بعدم الاختصاص المحلى فى الدعاوى المبتدأة اذا دفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة محليا ثم أعقب ذلك بطلب التأجيل لتقديم مستندات فى موضوع الدعوى أو احالة الدعوى الى دائرة أخرى من دوائر المحكمة ذاتها • فقد يسوغ من باب التجوز فى التفسير ــ أن تفهم هذه الطلبات على أساس التنازل الضمنى عن الدفع • وأما فى حالة المعارضة فى أمر الأداء التى يتمسك فيها المعارض فى صحيفة المعارضة ذاتها بعدم اختصاص المحكمة التى أصدرت الأمر فان التمسك بهذا الحق لا يتأثر بأى طلب من الطلبات المنظمة للدعوى •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 8ème CHAMBRE 30-11-1959 (Appel No. 361-76e A.J. (commercial) Dr. Helmi Makram Ebeid, MM. Mohamad Moustafa Moussa et Mahmoud Ahmad Moustafa (C.C.). Ordonnance de paiement — Compétence — Exception d'incompétence — Désistement à cette exception — Ce désistement ne se présume pas et doit être établi d'après les faits du litige — Cas où cette exception est soulevée dans l'acte même d'opposition — Elle n'est pas affectée par toute demande concernant la procédure de l'instance. Le désistement au déclinatoire d'incompétence ne se présume pas, mais doit être établi d'après les faits du litige. Toutefois, en ce qui concerne l'exception d'incompétence à raison du siège du tribunal, si le défendeur a soulevé le déclinatoire pour incompétence, puis a demandé le renvoi de l'affaire pour la production de pièces concernant le fond du litige ou l'examen de l'affaire par une autre chambre du tribunal, ces demandes peuvent être interprétées comme un désistement tacite à l'exception d'incompétence. Par contre, dans le cas d'opposition à l'ordonnance de paiement où l'opposant soulève dans l'acte même d'opposition l'incompétence du tribunal qui a rendu l'ordonnance de paiement, cette exception n'est pas affectée par toute demande concernant la procédure de l'instance.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 100
صفحة 100
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٠–١٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا