شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٩٨–٩٩

استئناف • نصاب الاستئناف • طلب الفوائد والمصاريف من توابع الطلب الاصلى الاستئناف المرفوع عن الفوائد والمصاريف يكون مقبولا اذا كان الطلب الاصلى موضوع الخصومة جائز استئنافه •

المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة الخامسة المدنية
التاريخ
٢٦ - ١١ - ١٩٥٩ / استئناف رقم ٩٣٣ س ٧٤ ق

المبادئ المستخلصة

ان طلب الفوائد والمصاريف من توابع الطلب الاصلى وهذا الطلب وحده هو الفاصل فى جواز الاستئناف أو عدم جوازه اعمالا لقاعدة أن الفرع يتبع الاصل ، واذ كان ذلك وكان الثابت أن الطلب الاصلى موضوع هذه الخصومة جائزا استئنافه مما لا يعتد معه بقيمة كل المصاريف والفوائد منفردتين فان الدفع بعدم قبول الاستئناف شكلا لقلة النصاب يكون فى غير محله متعينا رفضه •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 5ème CHAMBRE CIVILE 26-11-1959 (Appel No. 933-74e A.J.) MM. Atallah Mohamad Ismaïl, Zein El Abedine Gomaa et Moustafa Farid Kotri (C.C.). Appel — Taux de l'appel — La réclamation des intérêts et frais constitue l'accessoire de la demande principale — L'appel portant sur les intérêts et frais est recevable du moment que la demande principale faisant l'objet du litige est susceptible d'appel. La réclamation des intérêts et frais constitue l'accessoire de la demande principale qui seule, doit être prise en considération pour savoir si un jugement donné est susceptible ou non d'appel, et ce conformément à la règle que l'accessoire suit le principal. Attendu, d'autre part, que la demande principale, objet du litige, est susceptible d'appel, ce qui fait qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du montant des frais et des intérêts pris séparément; d'où il s'ensuit que l'exception tendant à l'irrecevabilité de l'appel quant à la forme motif pris que la valeur de la demande est inférieure au taux de l'appel, cette exception est mal fondée et il échet donc au tribunal de la rejeter.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 99
صفحة 98
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٨–٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا