شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٩٥–٩٧

١ - التزام • تجديد الالتزام • شروطه • المواد ٣٥٢ و ٣٥٣ و ٣٥٤ مدنى • / ٢ - التزام • تجديد الالتزام • لايفترض • قيام شك حوله • تفسيره ضد التجديد • القول بغير ذلك • على مدعيه عبء الاثبات •

المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة الثامنة
التاريخ
٢٤ - ١١ - ١٩٥٩ / استئناف رقم ١٥ تجارى س ٧٦ ق
المواد
المواد ٣٥٢ و ٣٥٣ و ٣٥٤ مدنى

المبادئ المستخلصة

١ - للتجديد ــ حسبما نصت عليه المواد ٣٥٢ و ٣٥٣ و ٣٥٤ من القانون المدنى — شروطا هى تعاقب التزامين قديم حل محله جديد واختلاف ما بين الالتزامين فى أحد العناصر وقصد التجديد • ٢ - انه من المسلم به قانونا أن تجديد الالتزام لايفترض فاذا قام شك يفسر ضد التجديد ولايكون هناك تجديد والا فاثباته يخضع للقواعد العامة وعبء الاثبات على مدعيه •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 8ème CHAMBRE 24-11-1959 (Appel No. 15-76o A.J. (commercial) Dr. Helmi Makram Ebeid et MM. Mohamad Moustafa et Mahmoud Ahmad Moustafa (C.C.). I.—Obligation — Novation de l'obligation — Conditions — Les articles 352, 353 et 354 du code civil. II.—Obligation — Novation de l'obligation — Elle ne se présume pas — En cas de doute, la novation ne s'opère pas — La partie qui prétend le contraire est tenue d'en rapporter la preuve. 1.—La novation ne s'accomplit qu'aux conditions énumérées par les articles 352, 353 et 354 du code civil, à savoir la substitution à l'ancienne obligation d'une nouvelle, différente de la première par l'un de ses éléments constitutifs et l'existence de l'animus novandi. 2.—Il est admis en droit que la novation de l'obligation ne se présume point, et, qu'en cas de doute, la novation ne s'opère pas. La partie qui prétend le contraire est tenue d'en rapporter la preuve conformément aux règles générales.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 97
صفحة 95
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٥–٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا