شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٨٨

اختصاص • افلاس • محكمة الافلاس • عدم اختصاصها بيحث صحة الدين المطلوب من أجله اشهار الافلاس وخلوه من اى نزاع جدى• ذلك من اختصاص محكمة الموضوع• وظيفة وسلطة محكمة الافلاس •

المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة التاسعة
التاريخ
١٩٥٩/١١/١٦ / استئناف رقم ٢٠٦ تجارى س ٧٦ ق

المبادئ المستخلصة

ان أمر بحث صحة الدين المطلوب من أجله اشهار الافلاس وخلوه من أى نزاع جدى ليس من اختصاص هذه المحكمة التى تحددت وظيفتها فى بحث حالة ما قائمة فى الشخص المطلوب اشهار افلاسه وهى توقفه أو عدم توقفه عن دفع ديونه التجارية بل من اختصاص قاضى الموضوع الذى يملك وحده الرجوع لقواعد الاثبات المقررة فى القانون والتحقق من مقدار البضاعة التى استلمها المستأنف عليه وحرر سندات سدادا لثمنها ثم استبدلها فيما بعد عندما عجز عن وفاء قيمتها ولاشك أن تلك القواعد تبعد كل البعد عن نطاق سلطة محكمة الافلاس • لذلك يتعين على المستأنف اثبات صحة دينه أولا أمام القاضى المختص ثم الرجوع الى هذه المحكمة اذا ماتوقف المستأنف عليه عن الدفع بعد تحقق هذا الدين •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 9ème CHAMBRE 16-11-1959 Appel commercial No. 206-76e A.J.) MM. Naguib Saad, Hassan Mohamad Khaled, Mahmoud Tewfik Ismaïl (C.C.). Compétence — Faillite — Tribunal de la faillite — Il n'est pas compétent pour apprécier le caractère certain et liquide de la dette pour laquelle la faillite est poursuivie. Cette question appartient exclusivement au juge du fond — Rôle et attribution du tribunal de la faillite. L'appréciation du caractère de la dette pour laquelle la faillite est poursuivie, en tant qu'elle est certaine et liquide, ne ressortit pas au tribunal de la faillite dont la compétence se limite à l'examen de la situation financière de la personne poursuivie, et si elle est ou non en état de cessation de paiement. Cette appréciation appartient exclusivement au juge du fond qui examinera le litige en base des règles de preuve établies par la loi pour s'assurer de la quantité des marchandises livrées à l'intimé lequel a souscrit des billets à ordre en contrepartie de leur valeur, puis étant insolvable, les a remplacés par les titres produits dans le litige. Ce étant, l'examen de cette question est hors des attributions du tribunal de la faillite.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 88
صفحة 88
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٨–٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا