شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٨٦–٨٧

اختصاص • اختصاص نوعى • عدم اختصاص المحكمة الابتدائية بما هو من اختصاص القاضى الجزئى العادى أو الاستثنائى • علة ذلك •

المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة التاسعة
التاريخ
٢٧ - ١٠ - ١٩٥٩ / استئناف رقم ٤٥ تجارى س ٧٦ ق

المبادئ المستخلصة

ان المحكمة الابتدائية لاتختص بماهو داخل فى اختصاص القاضى الجزئى العادى أوالاستثنائى لأن هذاالاختصاص من النظام العام ولان حسن سير القضاء يقتضى ألاتشغل المحاكم الابتدائية بقضايا هى من اختصاص القاضى الجزئى حتى لا تتأثر العدالة بالنسبة لما تختص به فى الأصل من قضايا •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 9ème CHAMBRE 27-10-1959 (Appel commercial No. 45-76e A.J.) MM. Naguib Saad, Mohamad Hassan Khaled et Mahmoud Tewfik Ismaïl (C.C.). Compétence — Compétence en raison de la matière — Le tribunal de 1ère Instance ne connaît pas des actions rentrant dans la compétence ordinaire ou exceptionnelle du tribunal de justice sommaire — Raison. Le tribunal de Ière. instance ne connaît pas des actions qui rentrent dans la compétence ordinaire ou exceptionnelle du tribunal de justice sommaire. En effet, cette compétence est d'ordre public, et le bon fonctionnement de la justice exige que les tribunaux de Ière. Instance ne soient pas encombrés par les actions relevant de la compétence des tribunaux de justice sommaire, étant donné les effets néfastes d'un tel encombrement sur la solution des litiges qui rentrent dans la compétence initiale des tribunaux de Ière. Instance.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 87
صفحة 86
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٦–٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا