شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٨١–٨٣

( ا ) عمل • المادة ٣٩ مكررا المضافة بالقانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٣ • ليس من شأن الاخلال بالقاعدة التنظيمية التى وضعتها بطلان الحكم • (ب) عمل • المادة ٤٥ من المرسوم بقانون رقم ٣١٧ سنة ١٩٥٢ • تتحدث عن الأسباب المنهية لعقد العمل غير محدد المدة • أثر ذلك • (ج) عمل • مشروعية شرط التزام العامل بالتقاعد عند بلوغه سنا معينا •

المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
١ - ١ - ١٩٥٩ / الطعن رقم ٢٤٨ س ٢٤ ق
المواد
المادة ٣٩ مكررا المضافة بالقانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٣ • المادة ٤٥ من المرسوم بقانون رقم ٣١٧ سنة ١٩٥٢

المبادئ المستخلصة

١ - أن المادة ٣٩ مكررا المضافة الى قانون عقد العمل الفردى بالقانون رقم ١٦٥ سنة ١٩٥٣ التى أوجبت على المحكمة الفصل فى النزاع بين العامل ورب العمل فى مدة لاتزيد على شهر من بدء نظره • انما وضعت قاعدة تنظيمية للبحث على سرعة الفصل فى النزاع وليس من شأن الاخلال بهذه القاعدة أن يلحق البطلان بالحكم لصدوره بعد مدة الشهر • ٢ - الحالات التى تحدثت عنها المادة ٤٥ من المرسوم بقانون رقم ٣١٧ سنة ١٩٥٢ باعتبارها الاسباب المنهية لعقد العمل انما هى خاصة بالعقد غير محدد المدة ، فاذا ما كانت مدة العقد قد تحددت بحلول أجل معين باتفاق بين العامل ورب العمل امتنع القول بأن انهاء رب العمل للعقد نتيجة لحلول هذا الاجل مخالف للقانون • ٣ - اشتراط رب العمل على العامل التزامه بالتقاعد عند بلوغه سن الستين ــ هو فى ذاته شرط صحيح لامخالفة فيه لاحكام المرسوم بقانون رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٢ وليس فيه اضرارا بمصلحة العامل •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 1er Janvier 1959 (Pourvoi No. 248-24e A.J.) MM. Mahmoud Ayad, Osman Ramzi, Ibrahim Osman Youssef, El Husseini El Awadi et Mohamad Refaat (C.C.). I.—Travail — L'article 39bis ajouté par la Loi No. 165 de 1953 — La dérogation à la disposition réglementaire établie par cet article n'emporte pas nullité du jugement. II.—Travail — L'article 45 du Décret-Loi No. 317 de 1952 — Il énonce les causes d'extinction du contrat de travail à durée indéterminée — Effet. III.—Travail — Est licite la clause stipulant que le travailleur atteint par la limite d'âge cessera son activité. 1.—Aux termes de l'article 39 bis ajouté à la loi relative au contrat individuel de travail par la loi No. 165 de 1953, le tribunal statuera sur le fond du différend survenu entre le travailleur et l'employeur dans le mois de la date de la première audience. Cet article constitue une disposition réglementaire en vue d'accélérer la solution du différend, et la dérogation à cette règle n'est pas susceptible d'entraîner l'annulation du jugement rendu après l'expiration du délai d'un mois. 2.—Les cas prévus par l'article 45 du décret-loi No. 317 de 1952 comme causes d'extinction du contrat de travail ne concernent que le contrat à durée indéterminée. Il s'ensuit que si la durée du contrat a été fixée à l'échéance d'un terme convenu entre le travailleur et l'employeur, on ne saurait soutenir que le fait par ce dernier de mettre fin au contrat à l'échéance du terme est contraire à la loi. 3.—La clause du contrat de travail stipulant que le contrat prendra fin lorsque le travailleur atteindra l'âge de soixante ans est en elle-même une clause valable ne dérogeant nullement aux dispositions du décret-loi No. 317 de 1952 et ne porte aucun préjudice au travailleur.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 83
صفحة 81
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨١–٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا