شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٨٠

حكم • بياناته • شرط صحة الحكم بالادانة، متى يجوز الاستناد الى أسباب حكم آخر ؟

المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٦ - ٣ - ١٩٥٩ / الطعن رقم ١٤٥ س ٢٩ ق

المبادئ المستخلصة

يجب لصحة الحكم بالادانة أن يكون مستوفيا بذاته كامل الاسباب التى اعتمد عليها ، ولا يجوز أن يستند الى أسباب حكم آخر الا اذا كان صادرا فى ذات الدعوى بين الخصوم أنفسهم صريحا فى الدلالة على أن المحكمة قدرت ما جاء بهذا الحكم من وقائع وأدلة واعتبرته صحيحا وأنها تأخذ به وتجعله أساسا لقضائها كأنه مدون فعلا فى حكمها — فاذا كان الحكم المطعون فيه قد استند فى رفض الدفوع والطلبات المقدمة من المتهم الى أسباب حكم صادر فى دعوى أخرى لاشأن للمتهم بها، فانه يكون قاصرا قصورا يعيبه ويوجب نقضه •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 16-3-1959 (Pourvoi No. 145-29e A.J.) MM. Moustafa Kamel, Fahim Yassa Guindi, Mohamad Attia Ismaïl, Mahmoud Helmi Khater et Adel Younes (C.C.). Jugement — Enonciations — Condition de la validité du jugement de condamnation — Dans quel cas le dit jugement peut adopter les motifs d'un autre jugement. Il faut, pour la validité du jugement de condamnation, qu'il énonce tous les motifs sur lesquels il est fondé. Il ne saurait s'appuyer sur les motifs d'un autre jugement que s'il y a identité d'objet et de parties, et s'il résulte clairement de ses énonciations que le tribunal, après avoir examiné les faits et les preuves de cet autre jugement, l'a considéré comme sain et en a adopté les motifs comme s'ils étaient constatés par le jugement attaqué. En l'espèce, le jugement entrepris a rejeté les demandes et exceptions avancées par l'inculpé en s'appuyant sur les motifs d'un jugement rendu dans une affaire ne concernant pas l'inculpé. Il s'ensuit que le jugement attaqué est entaché d'insuffisance et encourt cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 80
صفحة 80
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٠–٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا