شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٨٠

استئناف • حالاته • استئناف النيابة • طلبها توقيع أقصى العقوبة • شرط الاعتداد بهذا الطلب • هو ابداؤه بجلسة أعلن اليها المتهم او حضرها •

المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٣ - ٢ - ١٩٥٩ / الطعن رقم ١٣١٩ س ٢٨ ق

المبادئ المستخلصة

اذا كان طلب النيابة الحكم بأقصى العقوبة قد حصل بجلسة لم يعلن لها المتهمان ولم يحضراها فانه لا يعتد بهذا الطلب عليهما- فاذا كانت محكمة أول درجة قد حكمت بحبس المتهمين فى حدود مادة الاتهام المطلوبة ، فانها تكون قد أجابت النيابة الى طلباتها وبالتالى يكون استئنافها غير جائز ويكون ما انتهى اليه الحكم من ذلك صحيحا فى القانون •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 3-2-1959 (Pourvoi No. 1319-28e A.J.) MM. Moustafa Fadel (V.-Prés.) ; Moustafa Kamel, Fahim Yassa Guindi, Mohamad Attia Ismaïl et Adel Younes (C.C.). Appel — Cas de recevabilité — Appel du Ministère Public — Il a requis en 1er degré l'application du maximum de la peine — Condition requise pour son opposabilité à l'inculpé — Elle doit être formulée à une audience à laquelle l'inculpé a comparu ou a été cité. Il est acquis que le Ministère Public a requis l'application du maximum de la peine dans une audience à laquelle les deux inculpés n'ont pas comparu et n'ont pas été cités, et que, partant, cette demande ne leur est pas opposable ; que le tribunal de 1er. degré a condamné les deux inculpés à l'emprisonnement dans les limites de la peine édictée par l'article applicable au fait poursuivi, donnant ainsi satisfaction à la demande du Ministère Public. Il s'ensuit que le dit jugement n'est pas susceptible d'appel de la part du Ministère Public et que la conclusion tirée par le jugement attaqué est fondée en droit.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 80
صفحة 80
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٠–٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا