شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٧٠–٧٩

١ – دعوى • صفة • الصفة فى تمثيل المصالح التى لم تمنح الشخصية الاعتبارية للوزير الذى تتبعه المصلحة لامديرها • انعدام صفة مدير مصلحة الطرق والكبارى فى تمثيلها أمام القضاء • ٢ – دعوى • قبول الدعوى • عدم توافر أسبابه لرفع الدعوى على غير ذى صفة • للمحكمة الحكم بذلك من تلقاء ذاتها ولو لم يكن ثمة دفع بذلك من المدعى عليه أو من هيئة المفوضين •

المحكمة
المحكمة الإدارية العليا
التاريخ
٦ — ٦ — ١٩٥٩ — القضية رقم ١٢٩ س ٤ ق

المبادئ المستخلصة

١ – أن مصلحة الطرق والكبارى ليست شخصا من الاشخاص الاعتبارية العامة ، بل هى فى تقسيمات الدولة مصلحة تابعة لوزارة المواصلات وفرع منها ليس لها استقلال ذاتى • ولم يمنحها القانون شخصية اعتبارية تخول مديرها النيابة عنها قانونا وتمثيلها فى التقاضى وانما يمثلها فى ذلك وزير المواصلات باعتباره المتولى الاشراف على شئون وزارته وفروعها والهيئات التابعة لها التى من بينها هذه المصلحة • ٢ – لئن كانت مصلحة الطرق والكبارى لم تدفع بعدم قبول الدعوى استنادا الى انعدام صفة مديرها فى التقاضى اذ اختصم بمفرده ولم توجه الدعوى الى من له حق تمثيل المصلحة وصفة النيابة عنها قانونا فى التقاضى ، وكانت هيئة مفوضى الدولة لم تثر هذا الدفع ، الا أن هذه المحكمة وهى تنزل حكم القانون فى المنازعة الادارية من حيث الشكل والموضوع معا على الوجه الصحيح – تملك بحكم رقابتها القانونية للحكم المطعون فيه القضاء من تلقاء ذاتها فى هذه المرحلة بعدم قبول الدعوى بعد اذ فات الحكم ذلك ، مادامت قد تحققت لديها أسباب عدم القبول على النحو السالف ايضاحه .

Résumé (Français)

COUR SUPREME ADMINISTRATIVE 6-6-1959 (Affaire No. 129-4e A.J.) MM. Sayed Aly El Damaraoui (V.-Près. du Conseil d'Etat) ; Mohyeddine Hassan, et El Sayed Ibrahim El Diwani, Moustafa Kamel Ismaïl et Dr. Deya El Dine Saleh (C.C.). I.—Action — Qualité pour agir en justice au nom des administrations qui ne jouissent pas de la personnalité morale — Elle appartient au ministre dont relève l'administration en litige et non à son directeur — Le directeur de l'administration des ponts-et-chaussées n'a pas qualité pour la représenter en justice. II.—Action — Recevabilité — Les conditions de recevabilité ne se trouvent pas remplies du fait que la demande est dirigée contre une personne sans qualité — Il appartient à cette Cour d'en déclarer d'office l'irrecevabilité, même en l'absence de toute exception en ce sens de la part du défendeur et du corps des commissaires du gouvernement. I.—L'administration des ponts et chaussées ne constitue pas une personne morale de droit public. Elle relève, dans la hiérarchie administrative, du ministère des communications dont elle constitue une branche ne jouissant pas d'une autonomie propre. La loi ne lui a pas conféré une personnalité morale autorisant son directeur d'ester en justice en son nom. Elle est représentée légalement par le ministre des communications qui assume la haute direction des affaires du ministère central et de ses branches y compris l'administration en question. II.—Il est acquis que l'administration des ponts et chaussées n'a pas excipé de l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité de son directeur d'agir en justice, lequel a été seul mis en cause à l'exclusion de la personne qualifiée pour représenter la dite administration en justice; que le corps des commissaires du gouvernement n'a pas, lui aussi, soulevé cette exception. Toutefois, il appartient à cette Cour, laquelle assure la saine application de la loi au litige quant à la forme et quant au fond, de prononcer d'office l'irrecevabilité du recours, et ce en vertu de son pouvoir de contrôle sur le jugement attaqué, alors même que le dit jugement a omis de le faire. Il en est ainsi, du moment que cette Cour s'est assurée de la cause précitée justifiant l'irrecevabilité du présent recours.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 79
صفحة 70
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٠–٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا