شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٦٥–٦٨

١ – أحوال شخصية • طائفة الاقباط الأرثوذكس • التقنين الذى أصدره المجمع المقدس والمجلس الملى فى سنة ١٩٣٨ • اعتباره تقنينا غير رسمى • تعرضه للنقد من القضاء • ٢ – أحوال شخصية • زواج • الخطبة • تعريفها • حق العدول عنها من الحقوق المطلقة • علة ذلك •

المحكمة
محكمة سمالوط الجزئية
التاريخ
٢٧-١٢-١٩٥٩ — القضية رقم ٤٧٦ سنة ١٩٥٩

المبادئ المستخلصة

١ – ان التقنين الذى أصدره المجمع المقدس والمجلس الملى فى سنة ١٩٣٨ غير رسمى لم تأخذ به الحكومة وتجعله فى عداد القوانين الملزمة • وقد تعرض هذا التقنين لطائفة من النقد من القضاء الى حدا ببعض المحاكم الى وصفة ونعته بأنه لايمت بصلة الى أحكام الانجيل وهى سند الاقباط الوحيد فى تنظيم أحكام رابطة الزوجية المقدسة • ٢ – ان اجماع الشراح وأحكام المحاكم على أن الخطبة ماهى الا وعد بالزواج مجردة شرعا من كل اعتبار قانونى وحق العدول عنها من الحقوق المطلقة التى لايملك القضاء تقييدها مهما نجم عنها من المضار لان الزواج ليس فى حقيقته من عقود المعاملات بل هو بناء اجتماعى منوط به توفير السعادة على الزوجين وأسباب السلام العائلى وهو لايتحقق الا بانعقاده بخالص الرضاء بين الطرفين وهذا الشرط يقضى خلوه من التقيد بالوعد والسابق والتعرض للتضمينات •

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE SAMALLOUT 27-12-1959 Affaire No. 476- année 1959) M. Aly Hassan Marzouk (Juge). I.—Statut personnel — Communauté copte orthodoxe — Le code élaboré en 1938 par le Saint Synode et le Méglis Milli — Il revêt un caractère non officiel — Il a été l'objet de critique de la part de la jurisprudence. II.—Statut personnel — Mariage — Fiançailles — Définition — Le droit de retracter cette promesse est un droit absolu — Raison. I.—Le code élaboré en 1938 par le Saint Synode et le Méglis Milli ne revêt pas un caractère officiel, car il n'a pas été approuvé par le gouvernement, et, par suite, n'est pas devenu obligatoire. De plus, il a été l'objet de critique de la part de la jurisprudence à telle enseigne que certains tribunaux ont soutenu qu'il n'a aucun rapport avec les règles de l'Evangile lesquelles constituent pour les coptes orthodoxes la seule source servant de base à la réglementation des liens sacrés du mariage. II.—Il est de principe unanimement admis par la doctrine et la jurisprudence que les fiançailles ne constituent qu'une simple promesse de mariage dépourvue de tout effet juridique, et le droit de se délier de la promesse constitue un droit non causé échappant au contrôle juridictionnel quelque considérable que soit le préjudice qui en résulte. En effet, le mariage ne fait pas partie des conventions patrimoniales, mais est une institution sociale destinée à assurer aux conjoints une vie conjugale paisible et heureuse. De plus, le mariage n'est valablement conclu que par le consentement mutuel et parfait des futurs époux, ce qui exige qu'ils ne soient pas liés par une promesse et tenus, le cas échéant, à l'obligation de payer des dommages-intérêts.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 68
صفحة 65
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٥–٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا