شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٥٥–٥٦

أحوال شخصية (شرعى) • تفريق للعيب • متى يجوز للزوجة طلب التفريق من زوجها

المحكمة
محكمة استئناف الاسكندرية — دائرة الأحول الشخصية ( شرعى )
التاريخ
١٩ — ١١ — ١٩٥٩ — الاستئناف رقم ٣ سنة ١٩٥٩ شرعى

المبادئ المستخلصة

من المسلم به قانونا أن للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها اذا وجدت به عيبا مستحكما لايمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه الا بضرر فاذا انتفى العيب المستحكم المدعى به انعدم حق الزوجة فى طلب التفريق لهذا العيب •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ALEXANDRIE CHAMBRE DE STATUT PERSONNEL (CHAREI) 19-11-1959 (Appel No. 3- A. 1959 Charei) MM. Ismaïl Abdallah Zohdi (Prés.) ; Mohamad Tahssine et Hassan Refaat (C.C.). Statut personnel — (Charei) — Séparation pour cause de maladie — Dans quel cas la femme peut la demander. Il est légalement admis que la femme peut demander la séparation lorsque le mari est atteint d'une maladie grave incurable ou susceptible de durer longtemps, rendant ainsi la cohabitation nuisible pour la femme. Si donc cette maladie n'existe pas, la femme est irrecevable à demander la séparation pour la dite raison.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 56
صفحة 55
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٥–٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا