شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٥٧–٦٠

١ – استئناف • الطعن فى الحكم • لاعبرة بنوع المسألة التى فصل فيها الحكم • العبرة بنوع الحكم ذاته ومن أى جهة صدر ولو كانت غير مختصة • أمثلة • ٢ – أحوال شخصية • استئناف • المادتان ٨٧٥ و ٨٧٧ مرافعات • حكمهما يرد بالنسبة الى الخصوم وبالنسبة الى النيابة العامة على حد سواء •

المحكمة
محكمة استئناف الاسكندرية — دائرة الأحوال الشخصية
التاريخ
٢٦ – ١١ – ١٩٥٩ — الاستئناف رقم ٩٨ س ٤ ق مدنى
المواد
المادتان ٨٧٥ و ٨٧٧ مرافعات

المبادئ المستخلصة

١ – من المبادىء المقررة أن اجراءات الطعن فى الاحكام لا يراعى فى اتباعها المسألة التى فصل فيها الحكم وانما يراعى فى ذلك نوع الحكم ذاته ومن أى جهة صدر فاذا صدر من المحكمة المدنية حكم فى مسألة تتعلق بالاحوال الشخصية مما لايدخل فى اختصاصها تعين عند الطعن فى حكمها اتباع الاجراءات المقررة للطعن فى الاحكام الصادرة فى المواد المدنية. واذا صدر من محكمة الاحوال الشخصية حكم فى نزاع مدنى مما لايدخل فى اختصاصها تعين مع ذلك عند الطعن فى حكمها اتباع الاجراءات التى نص عليها القانون لهذا النوع من الاحكام • ٢ – أن القول بأن المادتين ٨٧٥ و ٨٧٧ من قانون المرافعات تطبقان فى حالات رفع الاستئناف من النيابة العامة فى الاحكام الصادرة من محاكم الاحوال الشخصية هو قول لا سند له فى القانون اذ أن حكمها يرد بالنسبة الى الخصوم وبالنسبة الى النيابة العامة على حد سواء.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ALEXANDRIE CHAMBRE DE STATUT PERSONNEL 26-11-1959 (Appel No. 98-4e A.J. Civil) MM. Ismaïl Abdallah Zohdi (Prés.) ; Mohamad Tahssine et Hassan Refaat (C.C.). I.—Appel — Recours contre le jugement — Il faut prendre en considération non la nature du litige mais celle du jugement attaqué et du tribunal dont il émane fut-il incompétent — Exemple. II.—Statut personnel — Appel — Les articles 875 et 877 du code de procédure — Ils s'appliquent tant aux parties qu'au Ministère public. I.—Il est de principe que, dans l'accomplissement des formalités de recours contre les jugements, il faut prendre en considération non la nature du litige tranché, mais celle du jugement et de la juridiction dont il émane. Il s'ensuit que si le jugement est rendu par un tribunal civil dans une question relative au statut personnel étrangère à sa compétence, il faut, lors du recours contre ce jugement, suivre la procédure établie pour attaquer les jugements rendus dans une question de statut personnel. De même, si le jugement est rendu par un tribunal de statut personnel dans une question civile échappant à sa compétence, il faut, pour recourir contre ce jugement, suivre la procédure établie par la loi pour attaquer ce jugement. II.—N'est pas fondée la thèse selon laquelle les articles 875 et 877 du code de procédure s'appliquent aux appels interjetés par le Ministère Public contre les jugements rendus par les tribunaux de statut personnel. En effet, les dispositions des articles précités s'appliquent tant aux parties qu'au Ministère Public.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 60
صفحة 57
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٧–٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا