شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٥٣–٥٤

١– أحوال شخصية (أجانب • وصية) • منفذ الوصية فى ظل القانون اليونانى • ليس له ان يباشر سلطته بهذه الصفة بالرغم من قيام طعن على الوصية بالبطلان مادام هذا الطعن لم يقض بصحته • ٢ – اجراءات • المسائل الخاصة بالاجراءات • يسرى عليها قانون البلد الذى تباشر فيه هذه الاجراءات • المادة ٢٢ مدنى • ٣ – دعوى وقف الدعوى • الدعوى التى توقف • ما هى ؟ المادة ٢٩٣ مرافعات •

المحكمة
محكمة استئناف الاسكندرية — دائرة الأحوال الشخصية ( أجانب )
التاريخ
١٩ — ١١ — ١٩٥٩ — الاستئناف رقم ٢س ١٥ ق أحوال شخصية اجانب
المواد
المادة ٢٢ مدنى • المادة ٢٩٣ مرافعات

المبادئ المستخلصة

١ – ليس فى أحكام القانون اليونانى مايعطى لمنفذ الوصية الحق فى أن يباشر سلطته بهذه الصفة ، بالرغم من قيام طعن على الوصية بالبطلان ، مادام هذا الطعن لم يقض بصحته • ٢ – المسائل الخاصة بالاجراءات يسرى على أحكامها قانون البلد الذى تباشر فيه هذه الاجراءات عملا فى ذلك بما هو منصوص عنه فى المادة ٢٢ من القانون المدنى المصرى • ٣ – الدعوى التى توقف هى بحكم المادة ٢٩٣ مرافعات الدعوى التى ترى المحكمة تعليق حكمها فيها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم سواء كانت هذه الدعوى هى السابقة أو اللاحقة •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ALEXANDRIE CHAMBRE DE STATUT PERSONNEL POUR LES ETRANGERS 19-11-1959 (Appel No. 2-15e A.J. Statut Personnel pour les Étrangers) MM. Ismaïl Abdallah Zohdi (Prés.) ; Mohamad Tahssine et Emile Goubrane (C.C.). I.—Statut personnel — Etrangers — Testament— L'exécuteur testamentaire, en droit grec, n'a pas le droit d'accomplir sa mission, et ce nonobstant la demande en nullité dirigée contre le testament, et tant que sa validité n'est pas prononcée. II.—Procédure — Formes de procédure — Les formes de procédure sont déterminées d'après la loi du lieu où la procédure est poursuivie, et ce conformément à l'article 22 du code civil égyptien. III.—Instance — Suspension de l'instance — L'instance susceptible d'être suspendue — L'article 293 du code de procédure. I.—Le droit grec ne contient aucune disposition autorisant l'exécuteur testamentaire à exercer le pouvoir à lui attribué en cette qualité, et ce nonobstant la demande en nullité dirigée contre le testament, et tant que sa validité n'est pas prononcée. II.—Les formes de procédure sont déterminées d'après la loi du lieu où la procédure est poursuivie, et ce conformément à l'article 22 du code civil égyptien. III.—Aux termes de l'article 293 du code de procédure, l'instance dont la suspension pourra être ordonnée est celle à propos de laquelle le tribunal jugera utile de surseoir à statuer sur le fond jusqu'au vidé d'une question préjudicielle dont dépend le jugement; et ce sans tenir compte de la date d'introduction des deux contestations.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 54
صفحة 53
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٣–٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا