شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٥٢

أحوال شخصية (أجانب) • الطلاق فى القانون الانجليزى • متى يجوز لاحد الزوجين طلبه

المحكمة
محكمة استئناف الاسكندرية — دائرة الأحوال الشخصية ( أجانب )
التاريخ
٥ — ١١ — ١٩٥٩ — الاستئناف رقم ١ سنة ١٥ ق أجانب

المبادئ المستخلصة

ان أحكام القانون البريطانى تجيز لاحد الزوجين أن يطلب التطليق بسبب استعمال الزوج الآخر القسوة معه على شرط أن يكون الزواج قد مضى عليه ثلاث سنين على الاقل • ويصح طلب التطليق من قبل مضى ثلاث سنين على الزواج اذا ثبت أن الحياة الزوجية لم تعد محتملة على الاطلاق أو أن القسوة الواقعة على طالب التطليق شديدة للغاية •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ALEXANDRIE CHAMBRE DE STATUT PERSONNEL POUR LES ETRANGERS 5-11-1959 (Appel No. 1-15e A.J. Etrangers) MM. Ismaïl Abdallah Zohdi (Prés.) ; Mohamad Tahssine et Emile Goubrane (C.C.). Statut personnel (Etrangers). — Divorce en droit britannique — Cause servant de base à une action en divorce. Les dispositions du droit britannique autorisent l'un des époux à demander le divorce pour cause de sévice de l'autre époux envers lui, pourvu que le mariage ait duré au moins trois ans. Toutefois, le divorce peut être demandé avant l'expiration de cette période si le demandeur établit que le maintien du lien conjugal est devenu absolument intolérable, et que les sévices par lui subis sont excessivement graves.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 52
صفحة 52
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٢–٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا