شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٤٩

ايجار ٠ القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ ٠ واجب المحكمة الابتدائية عند الفصـل فى نزاع ناشىء عن تطبيقه ٠ اعتبار حكمها سواء اخطأت أم أصابت نهائيا غـير قابل لاى طعن ٠

المحكمة
استئناف محكمة القاهرة — الدائرة السادسة المدنية
التاريخ
٢٩ — ١٢ — ١٩٥٩ — استئناف رقم ٢٣٩ س ٧٦ ق
المواد
القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

ان المحكمة الابتدائية وهى تفصل فى نزاع ناشىء عن تطبيق القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ عليها بطريق اللزوم أن تفسر ما يعرض عليها من اتفاقات ومشارطات وعقود وتطبق أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ وسائر الاحكام القانونية التى لم يعطلها هذا التشريع الاستثنائى وحكمها سواء أخطأت ام أصابت نهائى وغير قابل لاى طعن بقوة القانون ٠

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 6ème CHAMBRE CIVILE 29-12-1959 (Appel No. 239-76e A.J.) MM. El Sayed Megahed Said, Mohamad Zaki Choeib et Halim El Deif (C.C.). Bail — La loi No. 121 de 1947 — Etendue du pouvoir du tribunal de 1re. instance lors de l'examen d'une contestation née de son application — Son jugement, qu'il soit fondé ou non, n'est susceptible d'aucun recours. Le tribunal de première instance, en examinant une contestation née de l'application de la Loi No. 121 de 1947, est tenu d'interpréter les conventions, stipulations et contrats à lui soumis, et d'appliquer les dispositions de la loi No. 121 de 1947 ainsi que les autres dispositions légales non abrogées par cette législation d'exception. Son jugement, à cet égard, qu'il soit erroné ou sain, n'est susceptible d'aucun recours, et ce conformément au texte exprès de la loi précitée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 49
صفحة 49
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٩–٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا