شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٤٦–٤٨

اجارة ٠ واجبات المؤجر فى القانون القديم ٠ الفرق بينها وبين واجباته فى ظل القانـون الجديد ٠

المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة السادسة المدنية
التاريخ
١٥ — ١٢ — ١٩٥٩ — استئناف رقم ٩٢٠ س ٧٢ ق

المبادئ المستخلصة

ان القانون المدنى الجديد قد اختلف فى واجبات المؤجر عنه فى القانون القديم ، اذ أن المؤجـر فى ظل القانون القديم لا يلتزم بالترميمات الضرورية ٠ أما فى ظل القانون الجديد فعلى المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التى سلمت بها وأن يقوم بما فى أثناء الاجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات التأجيرية ٠ ويلاحظ أن المقصــود بالترميمات الضرورية هنـا الترميمات الضرورية لانتفع المستأجر بالعين المؤجرة ٠ وهناك نوع آخر من الترميمات، الضرورية وهى اللازمة لا للانتفاع بالعين بل لحفظها من الهلاك وهذه تكون على المؤجر بل هى أيضا من حقه ٠

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 6ème CHAMBRE CIVILE 15-12-1959 (Appel No. 920-72e A.J.) MM. El Sayed Megahed Said, Mohamad Zaki Choeib et Halim El Deif (C.C.). Bail — Différence entre l'ancien et le nouveau code civil relativement aux obligations du bailleur. Le nouveau code civil diffère de l'ancien en matière des obligations du bailleur. En effet, ce dernier n'est pas tenu, conformément aux dispositions de l'ancien code, d'effectuer les réparations nécessaires, alors qu'il est obligé, sous l'empire du nouveau code, d'entretenir la chose louée en létat où elle se trouvait au moment de la livraison et de faire toutes les réparations nécessaires autres que les réparations locatives. Il est à remarquer qu'il faut entendre ici par " réparations nécessaires " celles requises en vue de permettre au preneur de jouir de la chose louée. Mais, ces termes ont aussi une autre acception, à savoir les réparations nécessaires, non pour jouir de la chose louée mais pour la conserver contre le dépérissement. Pris dans ce sens, le bailleur a non seulement l'obligation d'effectuer les dites réparations, mais il a aussi le droit de le faire nonobstant l'opposition du locataire.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 48
صفحة 46
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٦–٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا