شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٤٦

أمر أداء ٠ دعوى المعارضة فى أمر الاداء ٠ استئنافها ٠ عن طريق التكليف بالحضور لا التقديم لقلم الكتاب ٠

المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة الخامسة المدنية
التاريخ
٢٦ - ١١ - ١٩٥٩ — الاستئناف رقم ١٢٢٧ س ٧٤ ق
المواد
المادة ٨٥٥ مرافعات ٠ المادة ٤٠٥/٢ مرافعات

المبادئ المستخلصة

دعـوى المعارضة فى أمر الاداء هى مما ينظر ، طبقـا للمادة ٨٥٥ مرافعات على وجه السرعة ٠ ومن مقتضى ذلك أن يكون استئنافها طبقا للمادة ٤٠٥ / ٢ مرافعات أى بتكليف بالحضور ٠

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 6ème CHAMBRE CIVILE 26-11-1959 (Appel No. 1227-74e A.J.) MM. Atallah Mohamad Ismaïl, Zein El Abedine Gomaa et Moustafa Farid Kotri (C.C.). Ordonnance de paiement — Opposition — L'appel du jugement rendu sur opposition aura lieu par assignation et ne sera pas soumis au greffe. Aux termes de l'article 855 du code de procédure civile, l'opposition à l'ordonnance de paiement constitue l'une des demandes devant être jugée d'urgence. Partant, l'appel du jugement rendu sur opposition aura lieu, d'après l'article 402/2 du code de procédure civile, par assignation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 46
صفحة 46
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٦–٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا