شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٤٣–٤٥

١ ــ أمر أداء ٠ استئناف ٠ الدين موضوع أمر الاداء تطلب استظهار حقيقته ٠ ندب خبير حسابى لتصفية الشركة التى قامت بين طرفى النزاع ٠ هذا الدين لايكون من ديون النقود الثابتة بالكتابة التى نصت عليها المـادة ٨٥١/١ مرافعات ٠ بطلان أمر الاداء ٠ وبطلان الحكم المستأنف الذى قضى بتأييده ٠ ٢ ــ أمر أداء ٠ استئناف ٠ قضـاء محكمة الاستئناف ببطلان أمر الاداء وبطلان الحكم المستأنف القاضى بتأييده ٠ انتقال الدعوى لمحكمة الاستئناف بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف تبعا لنص المادة ٤٠٩ مرافعات ٠ استنفاد محكمة أول درجة لولايتها بالفصل فى موضوع الدعوى بالحكم المستأنف ٠ يتعين على محكمة الاستئناف المضى فى نظـر الدعوى والفصل فى موضوعها ٠

المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة الخامسة المدنية
التاريخ
٢٦ — ١١ — ١٩٥٩ — الاستئناف رقم ٢٣٧ س ٧٦ ق
المواد
المادة ٨٥١/١ مرافعات ٠ المادة ٤٠٩ مرافعات

المبادئ المستخلصة

١ ــ اذا كان الدين موضوع النزاع قد أقتضى استظهار حقيقته ندب خبير حسابى لتصفية الشركة التى قامت بين طرفى الدعوى ، فلا يكون وقت أن صـدر به أمـر الاداء المعارض فيه من قبيل دين النقود الثابت بالكتابة الحال الاداء المعين المقدار المنصوص عنـه بالفقرة الاولى من المادة ٨٥١ مرافعات ٠ وبذلك يكون هذا الامر باطلا لصدوره على خلاف نصوص آمرة متعلقة بالنظام العـام وواجبة الاتباع فى حدودها المقيدة ٠ وهذا البطلان يشوب الحكم (المستأنف) أيضا الذى قضى بتأييد هذا الامـر ٠ ٢ ــ بناء على ماسبق قبلت محكمة الاستئناف الدفع ببطلان أمر الاداء وقضت ببطلان أمر الاداء المعارض فيه والحكم المستأنف القاضى بتأييده ٠ ثم قالت : انه اذا كان من أثر هـذا الاستئناف اعمالا لمـا نص عنه بالمادة ٤٠٩ من قانون المرافعات أن نقل لهذه المحكمة الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صـدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف وكانت محكمة أول درجة اذ فصلت فى موضوع الدعوى بالحكم المستأنف قد استنفدت ولايتها فقد تعيـن ألا يقف قضـاء هـذه المحكمة عند الحكم ببطلان أمر الاداء المعارض فيه وبطلان الحكم المستأنف ، ويتعين المضى فى نظر الدعوى والفصل فى موضوعها ٠

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 5ème CHAMBRE CIVILE 26-11-1959 (Appel No. 237-76e A.J.) MM. Atallah Mohamad Ismaïl, Zein El Abedine Gomaa et Moustafa Farid Kotri (C.C.). I.—Ordonnance de paiement — appel — La détermination de la créance objet de l'ordonnance de paiement a requis la nomination d'un expert comptable pour la liquidation de la société qui existait entre les parties — Ce droit ne constituait pas une créance en espèce constatée par écrit, au sens de l'article 851 du code de procédure — Nullité de l'ordonnance de paiement et du jugement l'ayant confirmé. II.—Ordonnance de paiement — Appel — La cour d'appel prononce la nullité de l'ordonnance de paiement ainsi que la nullité du jugement frappé d'appel l'ayant confirmé — L'affaire est dévolue à la Cour d'appel en l'état où elle se trouvait avant le prononcé du jugement en 1er ressort uniquement dans la mesure des chefs faisant l'objet de l'appel, et ce conformément à l'article 409 du code de procédure — Le tribunal de 1er degré a épuisé son pouvoir en statuant sur le fond — La Cour d'appel est tenue de poursuivre l'examen de l'affaire et d'en trancher le fond. I.—Il est acquis que la détermination de la créance litigieuse a nécessité la désignation d'un expert comptable pour procéder à la liquidation de la société qui existait entre les parties. Il s'ensuit qu'au moment où l'ordonnance de paiement a été rendue, ce droit ne constituait pas une créance en espèce constatée par écrit, exigible et liquide, au sens de l'article 851 du code de [texte interrompu au bas du folio 8 — la suite se trouve au folio 9 = PDF 495, hors du présent lot]

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 45
صفحة 43
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٣–٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا