شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٤١–٤٢

١ ــ أمر أداء ٠ ليس حكما ٠ اعتباره أمرا على عريضة ٠ عدم صدوره باسم الامة ٠ ٢ ــ تقادم ٠ سند أذنى ٠ نوع التقادم الذى يسرى على السند الاذنى ٠ توقفه على طبيعة العملية التى يحرر من أجلها السند ٠ العملية التجارية والعملية المدنية والعملية المختلطة نوع التقادم فى كل منها ٠

المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة الثامنة التجارية
التاريخ
٣٠ — ٦ — ١٩٥٩ — الاستئناف رقم ١٣٠ س ٧٦ ق تجارى

المبادئ المستخلصة

١ ــ الدفع ببطلان أمر الاداء لعدم صدوره باسم الامة غير مقبول لان أمر الاداء لايعتبر حكما بل أنه أمـر على عريضة ٠ ٢ ــ أن نوع التقادم الذى يسرى على السند الاذنى يتوقف على طبيعة العملية التى يحرر من أجلها هـذا السند فاذا كان تحريره بمناسبة عملية تجارية تمت بين محرره والمستفيد منه فانه يعتبر عملا تجاريا ويخضع للتقادم الخمسى ٠ وعلى العكس اذا تحرر السند بمناسبة عملية مدنية وجب اعتباره عملا مدنيا يخضع للتقادم العادى ٠ فاذا كانت العملية الاصلية مختلطة أى تجارية بالنسبة الى أحد طرفيها ومدنية بالنسبة الى الطرف الآخر فالعبرة بصفة العملية بالنظر الى محرر السند ٠

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 5ème CHAMBRE CIVILE 30-6-1959 (Appel No. 130-76e A.J. commercial) Dr. Helmi Makram Ebeid, MM. Mohamad Mahmoud Moussa et Mahmoud Ahmad Moustafa (C.C.). I.—Ordonnance de paiement — Elle ne constitue pas un jugement, mais une ordonnance sur requête — Elle n'est pas rendue au nom de la nation. II.—Prescription — Billet à ordre — Genre de prescription applicable à ce billet — Elle dépend de la nature de l'opération à l'occasion de laquelle il a été souscrit — Les opérations commerciale, civile et mixte — Le genre de prescription à l'égard de chacune d'elle. I.—Est mal fondée l'exception tirée de la nullitté de l'ordonnance de paiement au motif qu'elle n'a pas été rendue au nom de la nation. En effet, cette ordonnance ne constitue pas un jugement, mais une ordonnance sur requête. II.—Le genre de prescription applicable au billet à ordre dépend de la nature de l'opération à l'occasion de laquelle il a été souscirt. Il s'ensuit que si le dit billet a été souscrit pour fait de commerce intervenu entre le souscripteur et le bénéficiaire, il est réputé acte de commerce et se prescrit par cinq ans. Par contre, s'il a été souscrit à l'occasion d'une opération civile, il reste un acte civil soumis à la prescription ordinaire. Enfin, si l'opération qui a donné lieu à la souscription du billet revêt un caractère mixte, c'est à dire qu'elle n'est commerciale que pour l'un des contractants et civile à l'égard de l'autre, il faut prendre en considération sa nature à l'égard du souscripteur du billet.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 42
صفحة 41
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١–٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا