شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٤٠

تاجر ٠ تعاقد شخص على توريد اقطـان ومضاربته فى عقود القطن على فترات متناثرة ٠ عدم كفاية ذلك لاعتباره تاجرا ٠ المضاربة فى هذه الحالة لم تكن عنصرا من عنـاصر الاعتياد على ممارسة التجارة ٠

المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة الثامنة
التاريخ
٣٠ — ٦ — ١٩٥٩ — الاستئناف رقم ١٥١ س ٧٦ ق تجارى

المبادئ المستخلصة

أن مجرد تعاقد (المستأنف ضده) على توريد اقطـان (للمستأنف) بل وأقدام الاول على المضاربة فى عقود القطن على فترات متناثرة ، كل ذلك لا يكفى لاعتبـار ( المستنف ضده ) تاجرا اتخذ من التجارة حـرفة لان المضاربة فى هذه الحالة لم يكن عنصرا من عناصر الاعتياد على ممارسة التجارة وهو عنصر لاغنى عنه فى اعتبار (المستأنف ضده) تاجرا يبرر أشهار افلاسه لدى توقفه عن الدفع ٠

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 8ème CHAMBRE 30-6-1959 (Appel No. 151-76e A.J. commercial) Dr. Helmi Makram Ebeid, MM. Mohamad Mahmoud Moussa et Mahmoud Ahmad Moustafa (C.C.). Commercant — Engagement d'une personne à fournir des cotons, et le fait par elle de spéculer, à des intervalles distancés, sur des opérations cotonnières — Ces faits ne suffisent pas à lui conférer la qualité de commerçant — La spéculation ne constituait pas, dans ce cas, un élément de l'exercice normal du commerce. Le simple fait par l'intéressé de s'engager à fournir des cotons à l'appelant, et même le fait par lui de spéculer, à des intervalles distancés sur des opérations cotonnières, ne suffisent pas à conférer à l'intéressé la qualité de commerçant ayant fait des actes de commerce sa profession habituelle. En effet, il ne résulte pas d'une telle spéculation que l'intimé se livrait habituellement à des opérations de commerce; or, cet exercice normal est un élément indispensable pour considérer l'intimé comme commerçant et justifiant la déclaration de sa faillite lors de la cessation de ses paiement.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 40
صفحة 40
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٠–٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا